فهرس الكتاب

الصفحة 2716 من 3334

والذي حكاه الباجي وابن الهندي: أن له ذلك [1] .

قوله: (إِنْ لَمْ تَفُتْ بحَوَالَةِ سُوقٍ) ظاهره أن الهبة يفوت اعتصارها بحوالة الأسواق [2] ، والذي حكاه الباجي عن مطرف، وعيد الملك، وأصبغ: أن ذلك غير مفيت [3] . ابن راشد [4] : ولا يختلف فيه [5] .

قوله: (بل زيدٍ، أَوْ نَقْصٍ) أي: [6] وكذا يفوت اعتصارها [7] إذا دخل الشيء الموهوب زيادة ككبر الصغير، وسمن الهزيل، ونحو ذلك، أو نقصان كالهرم ونحوه من العيوب، وقاله أصبغ. الباجي: وهو الظاهر من قول مالك وابن القاسم، وقال مطرف وابن الماجشون: لا تفوت [8] . واختار اللخمي: عدم الفوات في النقص بخلاف الزيادة.

قوله: (وَلَمْ يُنكَحْ) يعني: أن من شرط صحة الاعتصار - أيضًا - أن لا يكون الولد قد تزوج؛ سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى.

قوله: (أَوْ يُدَايِنْ لَهَا) أي: وكذلك يمنع الاعتصالمر إذا تداين [9] الولد لأجل الهبة.

واحترز بقوله: (لها) مما إذا تداين لا [10] لأجل الهبة؛ فإن ذلك لا يمنع.

وفي البيان قول نسبه لعبد الملك: أن التداين مطلقًا يمنع الاعتصار، وإن لَمْ يكن لأجل الهبة [11] .

(1) انظر: المنتقى: 8/ 19، والتوضيح: 7/ 354.

(2) في (ن) : (السوق) .

(3) انظر: المنتقى: 8/ 23.

(4) في (ن) : (راشد) .

(5) انظر: التوضيح: 7/ 353، ولب اللباب، ص: 303.

(6) قوله: (وعبد الملك، وأصبغ ... قوله:(المتن) uotes">"بل زَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ"أي) ساقط من (ن 4) .

(7) قوله: (بحوالة الأسواق ... وكذا يفوت اعتصارها) ساقط من (ن 3)

(8) في (ن 5) : (ألا تفوت) ، وفي (ن) و (ن 4) : (لا يفيت) - وانظر - المنتقي: 8/ 24.

(9) في (ن) : (ادَّان) .

(10) قوله: (تداين لا) يقابله في (ن) : (لم يتداين) .

(11) قوله: (وإن لَمْ يكن لأجل الهبة) ساقط من (ن) . وانظر. البيان والتحصيل: 13/ 473.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت