فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 3334

قوله: (وَإِنْ قَالَ: دَارِي صَدَقةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا، أَوْ بِغَيِرهَا وَلم يُعَينْ، ولَمْ يُقْض عَلَيْهِ [1] بخِلَافِ الْمُعَيَّن) أشار بهذا إلى ثلاثة فروع: الأول: أن يقول: داري صدقة على المساكين، أَو على رجل بعينه في يمين [2] . فيحنث، وإليه أشار بقوله: (صَدَقَةٌ مُطْلَقًا) أي: كانت على المساكين، أو على رجل معين في يمين [3] . الثاني: أن يقول ذلك في غير يمين؛ لكن على غير معين، وإليه أشار بقوله: (أَوْ بِغَيرِهَا) أي: بغير يمين، ولم يعين. وذكر أن الحكم في ذلك كله [4] عدم القضاء عليه بإخراج ذلك، وهو كذلك في المدونة، وإليه أشار بقوله [5] : (بِخِلَافِ الْمُعَيَّن) أي: في غير يمين؛ فإنه يقضى عليه. وقاله - أيضًا - في المدونة [6] . وهو الثالث في التقسيم والله أعلم [7] .

قوله: (وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ، قَوْلَانِ) أي: فإن قال: داري صدقة على المسجد الفلاني. فقيل: يجبر على إخراجها. وهو قول ابن زرب [8] . قال: إذ لا فرق بين رجل بعينه ومسجد بعينه. وقيل: يؤمر من غير جبر. وهو قول أحمد بن عبد الله [9] .

قوله: (وَقُضِيَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍ فِيهَا بِحُكْمِنَا) قال في المدونة: ويقضى بين المسلم والذمي في هبة أحدهما للآخر بحكم المسلمين، وإن كانا ذميين، فامتنع الواهب من دفع الهبة، لَمْ أعرض لهما، وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه [10] . وظاهره: ولو ترافعوا إلينا. وقيل: معناه: إذا لَمْ يترافعوا إلينا، وأما إن ترافعوا حكمنا بينهم؛ لأن هباتهم ليست من التظالم [11] .

(1) قوله: (يُقْض عَلَيْهِ) يقابله في (ن 4) : (يقبض) .

(2) قوله: (في يمين) زيادة من (ن) .

(3) قوله: (فيحنث، وإليه أشار بقوله:(المتن) uotes">"صَدَقَةٌ مُطلقًا"... معين في يمين) ساقط من (ن 3) .

(4) قوله: (في ذلك كله) يقابله في (ن 4) : (فيهما) ، وقوله: (كلها) ساقط من (ن) .

(5) قوله: (إليه أشار بقوله) ساقط من (ن 5) ، وفي (ن) و (ن 3) : (قوله) .

(6) قوله: (فإنه يقضى ... في المدونة) ساقط من (ن 4) . وانظر: المدونة: 4/ 391.

(7) قوله: (وهو الثالث في التقسيم والله أعلم) زيادة من (ن) .

(8) في (ن 3) : (ابن زرقون) .

(9) في (ن) : (أحمد بن عبد الحكم) .

(10) انظر: المدونة، دار صادر: 15/ 122.

(11) زاد بعده في (ن 4) : (ويجب رفع حكم الإسلام إلى غيره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت