فهرس الكتاب

الصفحة 2755 من 3334

لأن ذلك غرر ومخاطرة [1] . وكذلك لا يمضي حكم الكافر، وغير المميز باتفاق، حكاه ابن رشد [2] في الكافر، والمجنون [3] ، والموسوس وهما المراد بغير المميز [4] ، وسيأتي الكلام على الصبي [5] ، والتحكيم إنما يجوز في المال والجرح.

قوله (لَا حَدٍّ وَلِعَانٍ، وَقَتْلٍ، وَوَلَاءٍ وَنَسَبٍ، وَطَلَاقِ، وَعِتْقٍ) أي: فإن التحكيم في ذلك لا يجوز، وقد نص عليه الأشياخ [6] .

قوله (وَمَضَي إِنْ حَكَمَ صَوابًا، وَأُدِّبَ) أي: فإن حكم فيما ذكرنا بأن [7] قتل، أو حد أو اقتص [8] ثم رفع إلى الإمام، فإنه يؤدبه، ويزجره عن العودة إلى مثل ذلك ويمضي من ذلك ما كان صوابًا، ونص عليه كله أصبغ [9] .

قوله (وَفِي صَبِيٍّ، وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ، وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إِلَّا الصَّبِيَّ، وَرَابِعُها وَالفَاسِقٍ) أي [10] : وفي صحة حكم صبي وعبد إلى آخره، وذكر في ذلك أربعة أقوال، وحكاها اللخمي، والمازري، الأول لأصبغ: الصحة، الثاني: لمطرف عدمها، الثالث لأشهب: يصح إلا في الصبي لأنه غير مكلف، ونسب لأصبغ مثله، وإلى هذه الأقوال أشار بقوله: (ثالثها إلا الصبي) ، والرابع لعبد الملك يصح إلا في الصبي والفاسق [11] .

= الحكم والخصمان كلهم من أهل مذهب مالك إن خرجا عن قوله وقول أصحابه وإن لم يخرج لزم).

وانظر: التوضيح: 7/ 401.

(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5341، والتوضيح: 7/ 401.

(2) لعله (ابن راشد) كما في: التوضيح: 7/ 401.

(3) قوله: (والمجنون) ساقط من (ن) .

(4) انظر: التوضيح: 7/ 401.

(5) زاد بعده في (ن 4) : (والعبد والمرأة والفاسق) .

(6) زاد بعده في (ن 4) : (لأن الحق في ذلك لا يختص بالخصمين بل في اللعان حق الولد في نفي نسبه ومثله الأنساب وفي الخمسة الباقية حق الله تعالى زائدا على حقيهما) .

(7) في (ن) : (فإن) .

(8) قوله: (أو اقتص) ساقط من (ن 4) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 85.

(10) (في(ن) : (يريد) .

(11) زاد بعده في (ن 4) : (ونقطة الخلاف هل الحاكم وكيل لهما أو حاكم) . وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 85 و 86، والتبصرة، للخمي، ص: 5340، 5341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت