فهرس الكتاب

الصفحة 2768 من 3334

بصيغة كذبت وشبهها من التصريح [1] .

قوله: (وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، وَإِنْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا وذميًّا) أي: وإن مسلمًا وكافرًا، والمراد المساواة في الجلوس والقيام، والنظر لهما والكلام معهما [2] ، ورفع الصوت عليهما. أشهب وسحنون: ولا ينظر إلى أحدهما بوجه أطلق مما يلقى به الآخر [3] .

ولمالك قول آخر برفع المسلم على الكافر.

والأول ظاهر المذهب [4] .

قوله: (وَقَدَّمَ الْمُسَافِرُ، وَمَا يَخْشَى فَوَاتُهُ) يريد: إذا تزاحم المدّعون في التقدم قدم المسافر؛ لضرره [5] بفوات الرفقة، وكذلك ما يخشى عليه الفساد والتغيير لو قدم غيره [6] عليه، وقيد المازري ذلك بما إذا لم يكثروا جدًّا؛ قال: وأما إن كثروا كثرة يحصل للمقيمين بسببهم الضرر فيصار إلى القرعة [7] .

قوله: (ثُمَّ السَّابِقُ، قَالَ: وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ، ثُم أُقْرِعَ) أي: ثم يلي المسافرين، وما يخشى فواته السابق، لتقدم حقه على غيره، قيل: وينبغي أن يوكل من يعرف له الأول فالأول. بعض الشافعية: وإنما يبدأ [8] بالأول [9] في حق واحد. واختار المازري تقديمه ولو في حقين إذا كان لا يطول ولا يضر بالجماعة، وإليه أشار بقوله قال يعني المازري [10] وإن بحقين بلا طول [11] .

(1) قوله: (من التصريح) زيادة من (ن) . وانظر: التوضيح: 7/ 417.

(2) في (ن) : (لهما) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 41.

(4) في (ن 5) : (المدونة) .

(5) في (ن) : (لضرورته) .

(6) قوله: (غيره) ساقط من (ن) .

(7) انظر: التوضيح: 7/ 442.

(8) في (ن) : (يبدى) .

(9) قوله: (بالأول) ساقط من (ن) ، وفي (ن 3) و (ن 5) : (الأول) ، بإسقاط الباء.

(10) قوله: (تقديمه ولو في حقين ... يعني المازري) ساقط من (ن 5) .

(11) انظر: التوضيح: 7/ 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت