فهرس الكتاب

الصفحة 2769 من 3334

وقوله (ثُمَّ أُقْرِعَ) أي: فإن [1] لم يعرف الأول أقرع بين المدعين.

قوله: (وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا، أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ) أي: وينبغي للحاكم أن يفرد للنساء وقتًا مخصوصًا بهن، أو يومًا؛ لأن ذلك أستر لهن.

قوله [2] (كَالْمُفْتِي، والْمُدَرِّسِ) أي في تقديم السابق، فإن لم يعرف فالقرعة بينهم [3] .

قوله: (وَأَمَرَ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ) أي: فإذا وقف الخصمان بين يديه، وعرف المدعي وهو من تجرد قوله عن مصدق، أمره بالكلام أولًا، ويأمر الآخر بالسكوت حتى ينتهي المدعي، ثم يأمره بالسكوت، ويستنطق المدعى عليه، [4] .

قوله: (وَإِلَّا فَالْجَالِبْ) أي: فإن لم يتبين له المدعي من غيره، ولم يتفقا على المدعي منهما فالجالب منهما [5] يقدم؛ لأن [6] قرينة الحال تدل على صدقه.

قوله (وَإِلَّا أُقْرِعَ) أي: فإن لم يعلم الجالب من غيره، ولم يصطلحا على تقديم أحدهما أقرع بينهما، وقاله ابن شعبان [7] . وقال ابن عبد الحكم: إذا لم يعرف الجالب، بدأ بأيهما شاء [8] .

وفي الجواهر: إذا لم يعرف المدعي من غيره أمرهما [9] بالانصراف فمن أبى إلا المحاكمة فهو المدعي [10] ، وقاله أصبغ [11] .

قوله (فَيَدَّعِي بِمَعْلُوَمٍ مُحَقَّقٍ، قَالَ: وَكَذَا وله شَيْءٌ، وَإِلَّا لَمْ يُسْمَعْ كَأَظُنُّ) احترز

(1) في (ن) : (جارٍ) .

(2) قوله: (قوله) ساقط من (ن 4) .

(3) قوله: (بينهم) زيادة من (ن) .

(4) زاد بعده في (ن 4) : (فإذا تجلى عليه فهو مخير؛ إن شاء سكت عنهما حتى يتكلما، أو أحدهما، فيجيب، وإن شاء قال لهما معًا: ما لكما؟ وما جاء بكما؟ ولا يقوله لأحدهما فقط) .

(5) زاد بعده في (ن 4) : (لصاحبه) .

(6) زاد بعده في (ن 4) : (الجلب) .

(7) انظر: التوضيح: 7/ 437.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 45 و 46.

(9) في (ن 4) : (أمر) .

(10) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1020.

(11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت