فهرس الكتاب

الصفحة 2776 من 3334

ونحوه [1] .

قوله: (إِلَّا الشَّاهِدُ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ، وَمُوَجَّهَهُ، وَمُزَّكِّي السِّرِّ، والْمُبَرِّزِ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ، وَمَنْ يُخْشَي مِنْهُ) يريد: أن الحاكم يعذر إلى الحكم إلى من شهد عليه [2] إلا في خمس مسائل [3] : الشاهد على المقر في مجلس القاضي بمحضره [4] ، فإنه لا يعذر إليه فيه؛ لأنه قد سمع إقراره معه، وهذا مذهب الأكثر به [5] مضي العمل. وقال ابن الفخار يعذر إليه فيه [6] : ومن وجهه الحاكم من قبل نفسه؛ لأنه لا يوجه إلا من يعلم دينه وأمانته.

الثالثة [7] : المزكي في السر. والمبرز في العدالة [8] المبرز [9] ، لكن يعذر إليه فيه [10] بالعداوة [11] ؛ لأن العمل مضي على ذلك [12] . وذكر هذه الأربعة [13] صاحب التحرير، وزاد خامسة: وهي من قبل القاضي شهادته بالتوسم [14] . وكأن الشيخ إنما لم يذكر هذا؛ لأنه شبيه بمن وجهه من قبل نفسه [15] .

(1) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَنُدِبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدِّدٍ فِيهِ"... في ذلك ونحوه) ساقط من (ن 3) .

(2) قوله: (إلى من شهد عليه) يقابله في (ن) : (في الخصم فيمن يشهد عليه) .

(3) زاد بعده في (ن 4) : (الأولى) .

(4) قوله: (بمحضره) ساقط من (ن 4) .

(5) في (ن) : (وبه) .

(6) زاد بعده في (ن 4) : (الثانية) .

(7) في (ن 3) و (ن 5) : (ومثله) .

(8) قوله: (والمبرز في العدالة) زيادة من (ن 3) و (ن 5) ، وفي (ن 4) : (الرابعة) .

(9) في (ن) : (والمبرز) .

(10) قوله: (فيه) ساقط من (ن) .

(11) في (ن 3) : (بالعدالة) .

(12) قوله: (لأن العمل مضي على ذلك) يقابله في (ن 4) : (لأن العمل على أن المبرز في العدالة لا يعذر فيه إلا بالعداوة) .

(13) في (ن) : (الأوجه) .

(14) في (ن 3) : (بالتوهم) ، وزاد بعده في (ن 4) : (أي: يتوسم فيه الخير) . وانظر: التوضيح: 7/ 450.

(15) قوله: (لأنه شبيه بمن وجهه من قبل نفسه) يقابله في (ن 4) : (لأنها شبيهة بالثانية وهي من قبل نفسه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت