ونحوه [1] .
قوله: (إِلَّا الشَّاهِدُ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ، وَمُوَجَّهَهُ، وَمُزَّكِّي السِّرِّ، والْمُبَرِّزِ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ، وَمَنْ يُخْشَي مِنْهُ) يريد: أن الحاكم يعذر إلى الحكم إلى من شهد عليه [2] إلا في خمس مسائل [3] : الشاهد على المقر في مجلس القاضي بمحضره [4] ، فإنه لا يعذر إليه فيه؛ لأنه قد سمع إقراره معه، وهذا مذهب الأكثر به [5] مضي العمل. وقال ابن الفخار يعذر إليه فيه [6] : ومن وجهه الحاكم من قبل نفسه؛ لأنه لا يوجه إلا من يعلم دينه وأمانته.
الثالثة [7] : المزكي في السر. والمبرز في العدالة [8] المبرز [9] ، لكن يعذر إليه فيه [10] بالعداوة [11] ؛ لأن العمل مضي على ذلك [12] . وذكر هذه الأربعة [13] صاحب التحرير، وزاد خامسة: وهي من قبل القاضي شهادته بالتوسم [14] . وكأن الشيخ إنما لم يذكر هذا؛ لأنه شبيه بمن وجهه من قبل نفسه [15] .
(1) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَنُدِبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدِّدٍ فِيهِ"... في ذلك ونحوه) ساقط من (ن 3) .
(2) قوله: (إلى من شهد عليه) يقابله في (ن) : (في الخصم فيمن يشهد عليه) .
(3) زاد بعده في (ن 4) : (الأولى) .
(4) قوله: (بمحضره) ساقط من (ن 4) .
(5) في (ن) : (وبه) .
(6) زاد بعده في (ن 4) : (الثانية) .
(7) في (ن 3) و (ن 5) : (ومثله) .
(8) قوله: (والمبرز في العدالة) زيادة من (ن 3) و (ن 5) ، وفي (ن 4) : (الرابعة) .
(9) في (ن) : (والمبرز) .
(10) قوله: (فيه) ساقط من (ن) .
(11) في (ن 3) : (بالعدالة) .
(12) قوله: (لأن العمل مضي على ذلك) يقابله في (ن 4) : (لأن العمل على أن المبرز في العدالة لا يعذر فيه إلا بالعداوة) .
(13) في (ن) : (الأوجه) .
(14) في (ن 3) : (بالتوهم) ، وزاد بعده في (ن 4) : (أي: يتوسم فيه الخير) . وانظر: التوضيح: 7/ 450.
(15) قوله: (لأنه شبيه بمن وجهه من قبل نفسه) يقابله في (ن 4) : (لأنها شبيهة بالثانية وهي من قبل نفسه) .