فهرس الكتاب

الصفحة 2777 من 3334

وأشار بقوله: (وَمَنْ يُخْشَي مَنْهُ) إلى ما نقل عن القاضي ابن بشير [1] أنه حكم على وزير غائب [2] فقال له أخبرني بمن شهد علي، فقال له ابن بشير: مثلك لا يخبر بمن شهد عليه [3] . وحكى المتيطي، وغيره في هذا قولين [4] .

قوله [5] : (وَأَنْظَرَ لَهَا بِاجْتِهَادِهِ، ثُمَّ حَكَمَ كَنَفْيهَا) [6] إذ قال [7] : لا حجة لي، وقد مر بيانه.

قوله: (وَليُجِبْ عَنْ الْمُجَرِّحِ) يريد: أن الطالب إذا سأل القاضي عمن جرح بينته [8] ، فعليه أن يخبره به؛ لأنه قد تكون بينه وبين الطالب عداوة، أو بينه وبين المطلوب قرابة، وحكى المتيطي [9] وغيره قولين فيما إذا كان الطالب مما يتقى شره، هل يخبر بالمجرح؟ أم لا؟ وقد تقدم، ما للقاضي ابن بشير [10] .

قوله: (وَيُعَجِّزُه، إلَّا في دَمٍ، وَحُبُسٍ وَعِتْقٍ، وَنَسَبٍ، وَطَلَاقٍ) قال غير واحد من [11] الشيوخ: يصح [12] التعجيز إلا في خمس مسائل، وهي المذكورة هنا، وبه قال ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وقد اختلف فيه [13] . واختلف أيضًا الموثقون في حد أجل [14] الإعذار، ففي وثائق ابن القاسم: أن الأصول يتلوم فيها الشهرين والثلاثة ثم

(1) زاد بعده في (ن 4) : (الأندلسي صاحب مالك) .

(2) قوله: (وزير غائب) يقابله في (ن 4) : (على بعض الرؤساء) .

(3) انظر: التوضيح: 7/ 450.

(4) انظر: التوضيح: 7/ 482.

(5) قوله: (قوله) ساقط من (ن) .

(6) زاد بعده في (ن 4) : (أي أنظره إن قال لي أو نحوها باجتهاده ثم حكم عليه) .

(7) قوله: (إذ قال) يقابله في (ن) و (ن 3) : (كقوله) .

(8) قوله: (عمن جرح بينته) يقابله في (ن 3) : (على حرج ببينته) .

(9) في (ن 4) : (اللخمي) .

(10) قوله: (ما للقاضي ابن بشير) يقابله في (ن) : (هذا لابن بشير) . وانظر: التوضيح: 7/ 482.

(11) قوله: (غير واحد من) يقابله في (ن) و (ن 4) : (بعض) .

(12) في (ن 4) : (يمضي) .

(13) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام، ص: 46، والتوضيح: 7/ 439.

(14) قوله: (أجل) ساقط من (ن 4) ، وفي (ن 5) : (أهل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت