على عاقلة الإمام، وقيل: هدر.
قوله: (وَفَي القَطْع حَلَفَ المقطُوعُ أَنَّها بَاطِلَةٌ) أي: فإن نكل القاطع حلف المقطوع أنها -أي الشهادة- [1] باطلة، واستحق دية يده، فإن لم يحلف فلا شيء له، وكل هذا إذا ظهر [2] خلل الشهادة بعد الاستيفاء.
قوله: (وَنَقَضَهُ هُوَ فَقْط إِنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ، أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيه، أَوْ رَأْي مُقَلِّدِهِ) يريد [3] أن الحكم في هذه الثلاث مسائل لا ينقضه إلا الحاكم الذي حكم به دون غيره فيها [4] .
وذكر ابن محرز، وغيره: أن نقضه لحكمه في الأولى [5] هو قول ابن القاسم [6] .
ابن راشد: وهو المشهور [7] . وقال سحنون: لا يجوز له ذلك [8] . وصوبه ابن محرز، وعياض، وغيرهما [9] . وقال مطرف، و [10] ابن الماجشون: له نقضه ما دام واليًا [11] ، فأما إذا عزل ثم تولى مرة أخرى، فظهر له الصواب في غير ما قضى به أولًا؛ فإنه لا ينقضه [12] . والقولان الأولان متأولان [13] على المدونة [14] .
ابن رشد: واختلف إذا حكم باجتهاده، ثم رأى خلافه، والمشهور من المذهب [15]
(1) قوله: (أنها أي: الشهادة) يقابله في (ن) : (أن الشهادة) .
(2) زاد بعده في (ن) : (كان) .
(3) في (ن) : (يعني) .
(4) قوله: (فيها) ساقط من (ن) .
(5) في (ن 5) : (الأول) .
(6) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1016.
(7) انظر: لباب اللباب، ص: 312.
(8) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1042.
(9) انظر: التوضيح: 7/ 426.
(10) قوله: (و) زيادة من (ن) .
(11) زاد بعده في (ن 4) : (ما لم يعزل) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 97.
(13) قوله: (الأولان متأولان) زيادة من (ن) .
(14) انظر: التوضيح: 7/ 426.
(15) قوله: (من المذهب) ساقط من (ن) .