فهرس الكتاب

الصفحة 2788 من 3334

أنه له نقضه ما دام على ولايته [1] . ولا بد من تقييد كلامه هنا بهذا. عياض: وعندي أن القاضي [2] إذا التزم مذهبًا يحكم به بتقليده [3] لا باجتهاده، فحكم حكمًا يرى أنه مذهب [4] صاحب المذهب المقلد [5] فغلط فيه، فإن له هو [6] نقضه، دون غيره [7] .

قوله: (وَرَفَعَ الخِلَافَ) أي: إن حكم الحاكم [8] يرفع الخلاف. ابن عبد الحكم: وإذا حكم بخلاف مضى كائنًا ما كان [9] . بعض الأشياخ: ويصير ذلك كالمتفق عليه، ويتناول الظاهر والباطن [10] .

قوله: (لَا أَحَلَّ حَرَامًا) أي: ولا يحل حرامًا [11] ، وهذا ظاهر [12] ؛ لقوله عليه السلام: (المتن) uotes">"فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار"، وهو عام في الأموال، والفروج، وغير ذلك، وهو مذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: إنه يحل الفروج، فلو شهد رجلان بالزور على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا، ففرق الحاكم بينهما، وانقضت عدتها، جاز لأحدهما عنده [13] تزويجها. ولا يحل له ذلك على مذهب الجمهور، وحكى ابن عبد البر عن كثير من أصحابنا كقول أبي حنيفة [14] . انظر الكبير.

قوله: (وَنَقْلُ مِلْكٍ، وفَسْخُ عَقْدٍ، وتَقَرُّر نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ حُكْمٌ لَا أُجِيزُه، أو أُفْتيَ) لا

(1) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 230.

(2) في (ن) : (الحاكم) .

(3) قوله: (بتقليده) ساقط من (ن 5) .

(4) في (ن) : (مذهبه) .

(5) قوله: (صاحب المذهب المقلد) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(6) قوله: (هو) ساقط من (ن) .

(7) انظر: مذاهب الحكام: 1/ 39.

(8) زاد بعده في (ن 4) : (في قضية يختلف فيها فإن حكمه) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 96.

(10) قوله: (ويتناول الظاهر والباطن) ساقط من (ن 4) .

(11) قوله: (أي: ولا يحل حرامًا) ساقط من (ن) .

(12) قوله: (وهذا ظاهر) ساقط من (ن 4) ، وقوله: (وهذا ظاهر) يقابله في (ن) : (وهو ظاهر) .

(13) في (ن 4) : (عقده) .

(14) انظر: الاستذكار: 7/ 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت