فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يشهده [1] على نفسه ب في أقر به، والمشهور أن ذلك غير قادح به، وبه قال أشهب وعيسى بن دينار، وعامة أصحاب مالك، وعن مالك أيضًا أنه لا يشهد حتى يقول المشهود عليه: اشهد علي [2] .
قوله: (ولا إِنِ اسْتُبْعِدَ كَبَدَوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ) هذا هو المانع السادس وهو الاستبعاد لتطرق التهمة من جهة الشهود في الشهادة، ومخالفة العادة كشهادة البدوي على القروي، وهكذا قال -صلى الله عليه وسلم-: (المتن) uotes">"لا تقبل شهادة البدوي على القروي"، وفي رواية: (المتن) uotes">"على صاحب القرية"، اللخمي والمازري: والحديث مقيد ومقتصر [3] على موضع تحقق فيه [4] التهمة، قالا [5] : وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو الصداق [6] وهما في الحضر وعدولهما عن شهادة [7] الشهود الحاضرين المبرزين للشهادة في مثل ذلك [8] إلى شهادة [9] غيرهم ريبة، قالا [10] : فأما لو قال: مرا بي فسمعتهما يتقارران أو كانوا في سفر [11] فلا تهمة تقتضي الرد [12] .
وإلى هذا أشار بقوله [13] : (إِنْ سَمِعَهُ، أَوْ مَرَّ بِهِ) ابن وهب: اختلف في شهادة
(1) في (ن 3) و (ن 5) : (يشهد) .
(2) قوله: (اشهد علي) يقابله في (ن 4) : (اشهد لي، وهو قول سحنون) .
(3) في (ن 4) : (قصد الرد) .
(4) قوله: (تحقق فيه) يقابله في (ن) : (تحقيق) .
(5) في (ن 3) و (ن 5) : (قال) .
(6) قوله: (الوثيقة أو الصداق) يقابله في (ن 4) : (الوثائق وفي الصدقات) .
(7) قوله: (وعدولهما عن شهادة) يقابله في (ن) : (فالعدول عن إشهاد) .
(8) قوله: (للشهادة في مثل ذلك) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (المبرزين للشهادة في مثل ذلك) يقابله في (ن 5) : (المتيسرين إلى إشهاد) ، وقوله: (للشهادة في مثل ذلك) ساقط من (ن 3) ، وقوله: (شهادة) يقابله في (ن) : (إشهاد) .
(10) في (ن 3) و (ن 5) : (قال) .
(11) قوله: (أو كانوا في سفر) يقابله في (ن 4) : (يتقارران عن كذا أو كذا في سفر، وما لا يقل الإشهاد به كالقتل والجراح والقذف) .
(12) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5413، وعقد الجواهر الثمينة: 3/ 1041.
(13) زاد بعده في (ن 3) و (ن 5) (بخلاف) .