فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 3334

الحضري على البدوي [1] ، فرأى [2] قوم أنها لا تجوز، وأنا أرى أنها جائزة إلا أن يدخلها ما دخل شهادة البدوي على الحضري [3] من التهمة والظنة [4] .

قوله: (ولا سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ) لما كانت هذه المسألة مناسبة لما قبلها ذيلها [5] بها، لأنَّ المانع فيها أيضًا الاستبعاد؛ لأن العادة لم تجر في الغالب بإشهاد هؤلاء وترك الأغنياء المشهورين [6] ، ونحوه للمازري [7] .

واحترز بالكثير من اليسير فإنها تقبل فيه وقاله في المدونة [8] ، وأشار اللخمي إلى أنه ينبغي أن يتقيد [9] بما إذا قصد الإشهاد، وأما لو قال: مررت بهما يتنازعان [10] فأقر له بكذا، فإنها تقبل كالفرع الأول.

قوله: (بِخِلافِ مَنْ لَمْ يَسْألْ) أي: فإن شهادته مقبولة، بعض القرويين: وكذلك من لم يسأل، لكنه إن أُعطي؛ قَبِل، أو كَان سائلًا للإمام، يريد: أو كان يسأل الأعيان أو الأغنياء فقط أو الرجل [11] الشريف، ولهذا قال: (بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان) ، ولا فرق هنا بين القليل والكثير، وهو الصحيح، وقال ابن كنانة: لا يقبل في الكثير [12] كالخمسمائة دينار [13] .

قوله: (ولا إِنْ جَرَّ بِهَا نَفْعًا كَعَلَى مُوَرِّثهِ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَا، أوْ قَتْلِ الْعَمْدِ) هذا هو المانع

(1) في (ن 4) : (على القروي والبدوي) .

(2) في (ن 4) : (فروى) .

(3) في (ن 4) : (القروي) .

(4) البيان والتحصيل: 9/ 431.

(5) في (ن 4) : (وصلها) .

(6) في (ن 4) : (المشهور) .

(7) انظر: التوضيح: 7/ 512.

(8) انظر: المدونة: 4/ 18.

(9) في (ن 3) و (ن 5) : (يقيد) .

(10) زاد بعد في (ن 4) قوله: (ويتقارران) .

(11) قوله: (أو الأغنياء فقط أو الرجل) يقابله في (ن 3) : (والرجل) .

(12) قوله: (في الكثير) يقابله في (ن) : (فيما كثر) .

(13) انظر: النوارد والزيادادت: 8/ 297، وعقد الجواهر: 3/ 1041، والتوضيح: 7/ 511.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت