فهرس الكتاب

الصفحة 2824 من 3334

على رجل واحد [1] ؛ لم يجز، وإن كان شيئًا بعد شيء، وإن [2] تقارب ما بين الشهادتين؛ جازت، وكذلك إن كان على رجلين؛ جاز أيضًا، وسواء كان في مجلس أو مجلسين [3] ، ورأى اللخمي أنها ترد كانت في مجلس أو مجلسين على رجل أو رجلين بلفظ أو كتابة للتهمة على اشهدْ لي وأشهدُ لك، قال: إلا أن يطول ما بينهما [4] .

قوله: (والْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي حِرَابَةٍ لا المجلوبون [5] إِلا كَعِشْرِينَ) هكذا قال في كتاب الحرابة من المدونة وأن [6] المحارب تجوز عليه شهادة من حاربه، وزاد إن كانوا عدولًا، قال: إذ لا سبيل إلى غير ذلك سواء [7] شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره، ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه، وإنما يشهد بعضهم لبعض كما أشار إليه الشيخ [8] .

وأما المجلوبون [9] فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكونوا عشرين فأكثر، وأباه سحنون في العشرين، ابن سهل: الفرق بين مسألة المحاربين وهذه، أن هؤلاء [10] تدركهم حمية البلد، فلذلك ردت شهادتهم [11] .

قوله: (ولا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ ولِغَيْرهِ بِوَصِيَّةٍ) الباء في قوله: (بِوَصِيَّةٍ) للظرفية، والمعنى: أن شهادة من شهد لنفسه ولغيره في وصية لا تجوز بشرط أن يكون ما شهد به

(1) قوله: (على رجل واحد) ساقط من (ن) .

(2) في (ن 3) : (ان) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 322.

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5465.

(5) قوله: (لا المجلوبون) يقابله في (ن 4) : (إلا لِمَجْلُوبِينَ) .

(6) في (ن 3) و (ن 5) : (أن) .

(7) قوله: (سواء) ساقط من (ن 3) و (ن 5) .

(8) قوله: (وإنما يشهد بعضهم لبعض كما أشار إليه الشيخ) يقابله في (ن) و (ن 5) : (وتقبل شهادة بعضهم لبعض) .

(9) قوله: (وإنما يشهد لبعض كما أشار إليه الشيخ، وأما المجلوون) ساقط من (ن 3) .

(10) قوله: (ولا فرق بين مسألة المحاربين وهذه، أن هؤلاء) يقابله في (ن 4) : (والفرق بين هذه المسألة ومسألة القافلة أن الضرورة في الأولى أقوى، لأن مسألة المجلوبين هذه) ، وفي (ن 3) : (والفرق بين مسألة المحاربين هذه أن هؤلاء) .

(11) انظر: التوضيح: 7/ 492. ونصه: (قيل: فرق بينهما ابن سهل بأن المجتلبين تذكرهم حمية البلد فلذلك رد شهادتهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت