فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 3334

الأصح، وقيل: يشترط نية عدد ركعاتها.

قوله: (أَوِ الأَدَاءَ أَوْ ضِدَّهُ) أي: وكذا لا تبطل إذا لم ينو الأداء ولا [1] ضده وهو القضاء، لاستلزام [2] كون الوقتية أداء والفائتة قضاء.

قوله: (وَنِيَّةُ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ [3] مِنْ فَرَائِضِ الصَّلاةِ) أي: نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه، وإن لم ينو بطلت، قاله في الجواهر [4] .

قوله: (وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ [5] عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإِمَامُ) هكذا ذكر اللخمي وصاحب الطراز عن أشهب، والعمدة في ذلك ما ورد أن عليًّا أحرم في الحج بما أحرم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وصححه النبي - عليه السلام - [6] .

(المتن) وَبَطَلَتْ بِسَبْقِهَا إِنْ كَثُرَ، وَإِلَّا فَخِلافٌ. وَفَاتِحَةٌ بحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إِمَامٍ وَفَذٍّ وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ، وَقِيَامٌ لَهَا فَيَجِبُ تَعَلُّمُهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا ائتَمَّ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَا فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُمَا.

(الشرح) قوله: (وَبَطَلَتْ بِسَبْقِهَا إِنْ كَثُرَ، وَإِلا فَخِلافٌ) أي: بطلت النية إذا تقدمت على تكبيرة الإحرام إن بَعُدَ ما بينهما وإلا فإن تقدمت بيسير فخلاف، والمذهب أنها تجزئ عند ابن رشد [7] وابن عبد البر [8] وغيرهما، خلافًا لعبد الوهاب [9] وابن الجلاب [10] وابن أبي زيد، ولا خلاف في عدم الإجزاء إذا تأخرت [11] .

(1) في (س) : (أو) .

(2) في (ن 2) : (لأنه يستلزم) .

(3) في (ن) : (ونية الاقتداء للمأموم) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 1/ 143.

(5) في (ن) : (الدخول) .

(6) انظر: الذخيرة: 1/ 249.

(7) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 142، والمقدمات الممهدات: 1/ 73.

(8) انظر: الكافي: 1/ 199.

(9) انظر: المعونة: 1/ 91.

(10) انظر: التفريع: 1/ 69.

(11) في (ن) : (تأخر) . وانظر: التوضيح: 1/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت