فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 3334

قوله: (وَفَاتِحَةٌ) أي: ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو المنصوص، ولابن زياد فيمن صلى ولم يقرأ: لا إعادة عليه [1] ، ورواه الواقدي عن مالك [2] .

قوله: (بِحَرَكَةِ لِسَانٍ) : أي أنه [3] إذا لم يحرك بها لسانه ليس بقراءة قاله في المدونة [4] ، فإن حرك لسانه ولم يُسمِع نفسه، فقال ابن القاسم: يجزئه، والإسماع يسيرًا أحب إليَّ [5] . فلو قطع لسانه فقال سند: لا يجب عليه أن يقرأ في نفسه خلافًا لأشهب، ويختلف في وقوفه بقدر القراءة تخريجًا على الأمي [6] .

قوله: (عَلَى إِمَامٍ وَفَذٍّ) يريد: أن المأموم لا يطالب [7] بالقراءة إلا استحبابًا في السرية كما سيأتي.

قوله [8] : (وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ) قد تقدم أنه مذهب ابن القاسم.

قوله: (وَقِيَامٌ لَهَا) اختلف في القيام للفاتحة هل هو واجب لنفسه أو لأجلها؟ وفائدته تظهر فيما [9] لو قدر على القيام وعجز عن الفاتحة بخلاف العكس [10] .

قوله: (فَيَجِبُ تَعَلُّمُهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلا ائْتَمَّ) أي: فبسبب كونها واجبة يجب تعلمها إن أمكن، يريد: إن اتسع له الوقت ويجد من يعلمه.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَا [11] فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُمَا) أي: فإن لم يمكن التعليم لعدم من يعلمه أو لضيق الوقت أو لعدم قبوله حينئذٍ لذلك، ولم يمكن الائتمام لعدم من يقتدي

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 349.

(2) انظر: التوضيح: 1/ 335.

(3) قوله: (أي أنه) يقابله في (ن) : (لأنه) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 163.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 174.

(6) في (ن) : (الأمر) . وانظر: الذخيرة: 2/ 182.

(7) في (ن) : (يطلب) .

(8) قوله: (قوله) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (تظهر فيما) زيادة من (ن 2) .

(10) قوله: (بخلاف العكس) زيادة من (ن 2) .

(11) في (ن) : (يمكنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت