فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: (إِنْ طَالَ الزَّمَانُ، بِلا رِيبَةٍ وحَلَفَ، وشَهِدَ اثْنَانِ) يريد: أن شهادة السماع لا يفيد الحكم بها [1] إلا بأربعة شروط:
الأول: طول الزمان، فلا يجوز [2] ذلك في ملك الدار ونحوها فيما قرب، قال مالك: كخمس [3] سنين، ابن القاسم: وإنما [4] تجوز فيما أتت عليه أربعون سنة أو خمسون، ابن زرقون: وهو ظاهر المدونة [5] ، ونقل [6] عن ابن القاسم أيضًا عشرون سنة [7] ، ابن رشد: وبه العمل بقرطبة [8] .
واختلف في خمسة عشر سنة، هل هو طول؟ وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ، أو ليس بطول، وإليه ذهب [9] ابن القاسم في الموازية [10] ، أو طول في الوباء [11] فقط [12] . ابن عبد السلام: والظاهر أنه قول ثالث، ومنهم من قيد به القول الثاني.
والشرط الثاني: انتفاء الريبة، ولهذا إذا شهد اثنان بالسماع، وفي القبيل جمع كثير من ذوي سنها [13] لم يسمعوا ذلك أو شهد بموت رجل ببلدته جم غفير لم يعلموا بذلك ولا سمعوا به لم تقبل شهادتهما [14] ، فلو لم يكن ثَمَّ [15] من هو أسن منهما لقبلا لانتفاء
(1) قوله: (يفيد الحكم بها) يقابله في (ن 3) و (ن 5) : (تقيد) ، وفي (ن) : (تفيد) .
(2) في (ن 3) : (يلزم) .
(3) قوله: (قال مالك: كخمس) في (ن 4) : (منه، نحو خمس) .
(4) في (ن 3) : (وألا) .
(5) انظر: التوضيح: 7/ 544.
(6) قوله: (نقل) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .
(7) قوله: (سنة) ساقط من (ن) .
(8) انظر: التوضيح: 7/ 544.
(9) قوله: (وإليه ذهب) يقابله في (ن) و (ن 5) : (وهو قول) .
(10) قوله: (وإليه ذهب ابن القاسم في الموازية) يقابله في (ن 3) : (وهو قول ابن القاسم في المدونة) .
(11) في (ن 4) : (الوفاء) .
(12) زاد بعد في (ن 4) : (ونقل عن التونسي) ، وانظر: البيان والتحصيل: 9/ 260، والإعلام بنوازل الأحكام: 1/ 576.
(13) في (ن) : (سنهما) .
(14) قوله: (لم يعلموا ذلك ولا سمعوا به لم تقبل شهادتهما) يقابله في (ن) و (ن 5) : (لم يعلموا بذلك فلم يقبلا) ، وفي (ن 3) : (ولم يعلموا بذلك) ، وقوله: (لم تقبل شهادتهما) في (ن) : (لم يقبلا) .
(15) في (ن 4) : (في القبيل) .