فهرس الكتاب

الصفحة 2853 من 3334

الريبة، ابن محرز، وقاله ابن القاسم [1] .

والثالث: أنه لا يقضي [2] للمستحق بها [3] إلا بعد حلفه، وقاله غير واحد، ونص عليه ابن يونس إذ لعل أصل [4] السماع كان عن شاهد واحد، ولا يقوم الحق بذلك إلا مع اليمين.

الرابع: أن يشهد بالسماع اثنان ويكتفي بهما، وقال عبد الملك: لا بد من أربعة، والأول هو المشهور [5] .

قوله: (كَعَزْلٍ، وجَرْحٍ، وكُفْرٍ، وفسق [6] ، ونِكَاحٍ وضِدِّهَا) أي: وكذا تجوز شهادة [7] السماع في العزل وما بعدها، وضدها وهي الولاية والتعديل والرشد والإسلام والطلاق، وفي الطلاق الضد عليها مسامحة [8] ، ولو قال: ومقابلها لكان أحسن.

قوله: (وإن بخلع) يريد: أن شاهدة السماع لا تختص بالطلاق الفاشي [9] عن غير خلع بل يجوز فيه وفي الخلع [10] .

قوله: (وضَرَر زَوْجٍ، وهبةٍ، وَوَصِيَّةٍ، ووِلادَةٍ، وحِرَابَةٍ، وإِبَاقٍ، وعُدْمٍ، وأَسْرٍ، وعِتْقٍ، وَلَوْثٍ) نص فيما تقدم على جوازها في ضرر أحد الزوجين بصاحبه، وكذلك تجوز في [11] البيع والأحباس والوصية [12] والصدقة [13] ، والرضاع والنسب والولاء

(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1049 و 1050، والذخيرة: 10/ 162 و 163.

(2) قوله: (لا يقضي) في (ن 3) : (يقضى) .

(3) في (ن) : (به) .

(4) قوله: (ونص عليه ابن يونس إذ لعل أصل) يقابله في (ن) : (إذ لعل) .

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 257.

(6) قوله: (وفسق) زيادة من (ن 3) و (ن 5) ، وفي (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (وسَفَهٍ) .

(7) زاد بعد في (ن) : (على) .

(8) في (ن 5) : (نظر) .

(9) في (ن) : (الناشيء) .

(10) قوله: (قوله:(وإن بخلع) يريد: ... فيه وفي الخلع) ساقط من (ن 4) .

(11) قوله: (نص فيما تقدم على ... وكذلك تجوز في) يقابله في (ن 3) و (ن 5) : (ويقر عليه مما ذكروا من ذلك) ، وفي (ن) : (بقى عليه مما ذكروا) .

(12) قوله: (والوصية) ساقط من (ن) .

(13) قوله: (والوصية والصدقة) يقابله في (ن 3) و (ن 5) : (والصدقات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت