فهرس الكتاب

الصفحة 2854 من 3334

والقسمة، والمشهور ثبوت النسب والولاء [1] بذلك.

واختلف في ذلك قول مالك، ولأصبغ وابن القاسم ثبوت المال [2] دون النسب، والولاء، محمد: ولا يعجبني [3] هذا، ثم قال: وقول مالك وابن القاسم أنه يقضى له بالنسب والولاء، والمال هو الحق [4] . أبو عمران: ويشترط في شهادة السماع على النكاح أن يتفق الزوجان عليه، وأما إن أنكر أحدهما فلا [5] .

ومعنى شهادة السماع في الوصية أن يشهدوا [6] أنه أيزل يسمع أن فلانًا كان في ولاية فلان، وأنه كان يتولى النظر له، ويلي الإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو تقديم قاض عليه، وقد قال بعضهم في هذه المسألة [7] -ونسبت لابن رشد-: شعرًا [8] :

أيا سائلي عما ينفذ حكمه ... ويثبت سمعًا دون علم بأصله

ففي العزل والتجريح والكفر بعده ... وفي سفه أو ضد ذلك كله

وفي البيع والأحيباس والصدقة [9] ... والرضاع وخلع والنكاح وحله

وفي قسمة أو نسبة وولاية [10] ... وموت وحمل والمضر بأهله

وزاد ابنه على ما قال [11] :

ومنها الهبة [12] والوصية فاعلمن ... وملك قديم قد يظن بمثله

(1) قوله: (النسب والولاء) في (ن 4) : (الولاء) .

(2) قوله: (المال) ساقط من (ن) .

(3) في (ن 5) : (يعجبنا) .

(4) زاد بعد في (ن 4) : (والمال هو الحق) ، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.

(5) انظر: التوضيح: 7/ 546.

(6) في (ن) : (يشهد) .

(7) في (ن) : (المسائل) .

(8) قوله: (شعرا) زيادة من (ن) .

(9) في (ن) : (والصدقات) .

(10) في (ن) : (وولادة) .

(11) قوله: (وزاد ابنه على ما قال) زيادة من (ن) .

(12) في (ن) : (الهبات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت