فهرس الكتاب

الصفحة 2856 من 3334

والمراد [1] مراعاة المشقة وعدمها، ولا يقوم على التحديد بذلك دليل.

قوله: (وعَلَى ثَالثٍ، إِنْ لم يُجْتَزْ بِهِما) أي: فإن كان الحاكم لم يكتف باثنين لريبة ونحوها، فإن الثالث يجب عليه الأداء، يريد: وكذلك الرابع والخامس حتى يثبت الحق.

قوله: (وإن انْتَفَعَ فَجُرْحٌ) يريد: أن الشاهد إذا تعين عليه الأداء [2] لكونه على بريدين فأقل لا يحل [3] له أخذ شيء عليه ينتفع به، بل يجب عليه الأداء لوجوبها عليه، فإن انتفع عليها [4] كان جرحة وبطلت شهادته، وقاله سحنون [5] .

قوله: (إِلا رُكُوبَهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ وَعَدَمِ دَابَّتِهِ) أي: فإن لم يكن للشاهد دابة وعسُر عليه المشيُ فركّبه المشهود له، فإن ذلك لا يكون جرحة؛ لأن الركوب حينئذ لا يكون منفعةً [6] حقيقةً للشاهد وإنما منفعته مقصورة على المشهود له.

قوله: (لا كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ) متعلق بقوله: (من كبريد) أي: فإن الأداء لا يتعين على الشاهد فيها، وأحرى فيما زاد عليها [7] وليشهد عند من يأمره القاضي وقدمه لذلك [8] بذلك البلد ويكتب بما شهدوا [9] به عند القاضي الذي بالموضع، وقاله كله سحنون [10] .

قوله: (وَلَهُ أنْ يَنْتفِعَ مِنْهُ بِدَابَّةٍ أو نَفَقَةٍ) أي: فإن لم يكن ثَمَّ من يشهد عند القاضي

(1) في (ن) : (والأصل) .

(2) قوله: (الأداء) : في (ن) : (أداء الشهادة) .

(3) قوله: (فأقل لا يحل) يقابله في (ن) : (لا يجوز) .

(4) قوله: (عليه ينتفع به، بل يجب عليه الأداء لوجوبها عليه، فإن انتفع عليها) في (ن) : (ينتفع به عن أداء الشهادة لوجوبها عليه فإن فعل) .

(5) قوله: (وقاله سحنون) ساقط من (ن) ، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 320.

(6) قوله: (لا يكون منفعة) : في (ن) : (ليس بمنفعة) .

(7) قوله: (فيها وأحرى فيما زاد عليها) يقابله في (ن) : (في تلك المسافة، فما زاد عليها عند ذلك القاضي) .

(8) قوله: (وقدمه لذلك) ساقط من (ن) .

(9) في (ن) : (شهد) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت