فهرس الكتاب

الصفحة 2857 من 3334

بالموضع الذي هو به، وادعى الشهادة [1] على مسافة القصر فصاعدًا فإنه لا يقدح في شهادته ما انتفع به من المشهود له من ركوب دابته ونفقته ما أقام منتظرًا به إذا احتجب السلطان عن الشاهد [2] ولم يقدم من يسمع من الشهود حتى يؤدي وينصرف [3] ، وقيل: تبطل شهادته بذلك، ابن رشد: وهو الأظهر [4] .

قوله: (وحَلَفَ بِشَاهِدٍ في طَلاقٍ، وعِتْقٍ) يريد: أن المرأة إذا أقامت شاهدًا بأن زوجها طلقها، أو أقامه العبد على سيده أنه أعتقه فإنه يطالب [5] بتلك الدعوى، فإن أعتق [6] فلا إشكال، وكذا إن حلف على نفي ما ادعى به عليه، وأما إن نكل فسنذكره.

قوله: (لا نِكَاحٍ) أي: فإنه لا يساوي الطلاق والعتق في ذلك ولا بد فيه من شاهدين وهو المعروف، وحكى ابن الهندي قولًا بوجوب اليمين مع الشاهد كالطلاق [7] ، وفي الموازية والواضحة إذا ادعت امرأة نكاح رجل أو ادعاه هو عليها فإن اليمين ساقطة إلا أن يقيم [8] بذلك شاهدًا [9] .

قوله: (فَإنْ نَكَلَ حُبِسَ، وإِنْ طَالَ دُيِّنَ) هكذا قال في المدونة، وزاد: ويخلى بينه وبينها، وهي رواية عن [10] ابن القاسم، وبها أخذ، وهي التي رجع إليها مالك [11] ،

(1) قوله: (وادعى الشهادة) في (ن 3) : (وزاد الشهاد) ، وفي (ن 5) : (وأداه الشهاد) ، وفي (ن) : (وأداء الشاهد) .

(2) قوله: (عن الشاهد) في (ن 4) : (عنه) .

(3) قوله: (ولم يقدم من يسمع من الشهود حتى يؤدي وينصرف) في (ن) و (ن 3) و (ن 5) : (إذا لم يجد من يشهد على شهادته ثم ينصرف) .

(4) زاد بعد في (ن 4) : (وقال أصبغ ومطرف: لا تبطل وله ذلك، وإن في القريب لأنه لا يتولى ذلك) ، وانظر: البيان والتحصيل: 10/ 155.

(5) قوله: (يطالب) في (ن) و (ن 5) : (لا يطالب) .

(6) في (ن) و (ن 5) : (اعترف) .

(7) انظر: التوضيح: 7/ 552.

(8) في (ن 4) : (تقيم) .

(9) في (ن 3) : (شاهدين) ، وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 82 و 83.

(10) قوله: (عن) ساقط من (ن) .

(11) انظر: المدونة: 4/ 6 و 7، ولفظها: (قلت: أرأيت الطلاق، أيحلف فيه في قول مالك إذا ادعته المرأة على زوجها ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت