فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال محمد: يكون عليهما النصف [1] . ورجح بعضهم قول ابن القاسم بأن [2] عبد الملك قال: إن رجوع المزكين عن تزكية مَن زُكي في حق لا يوجب عليهما الغرامة [3] . وقاله سحنون، واحتج: بأن الحق إنما ثبت بغير المزكين، ولو شاء [4] الشاهدان بالحق لم يشهدا [5] . وكأن الشيخ -رحمه الله- أشار هنا أيضًا [6] إلى ترجيحه بالمسألة المذكورة، ولهذا ذيّل [7] بها مسألة الأصل، فقال: (كَرُجُوعِ الْمُزكِّي) .
قوله: (وأُدِّبا في كَقَذْفٍ) أي: فإن رجعا في شهادة القذف أو الشتم ونحوهما؛ فإنما عليهما الأدب لا غير، ولا خلاف فيه.
قوله: (وحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقًا) أي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده، أي: وقبل الاستيفاء أو بعده.
قوله: (كَرُجُوعِ أَحَدِ الأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحكْمِ) أي: فإن الجميع يحدون حد القذف؛ لأن الشهادة لم تكمل، ولم أرَ فيه خلافًا.
قوله: (وبَعْدَهُ حُدَّ الرَّاجعُ) مطلقًا أي: وبعد الحكم حد الراجع (فَقَطْ) [8] ، أي: دون الثلاثة الباقين، وهو المشهور، وبه قال في المدونة [9] ، وقيل: يحدون كلهم [10] .
قوله: (وإنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ، فَلا غُرْمَ، ولا حَدَّ) أي: إذا شهد بالزنا ستة، فرجع منهم اثنان؛ فإنهما لا يحدان، ولا غرامة عليهما؛ لأنهما كقاذفين، شهد لهما أربعة أن
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 530.
(2) في (ن) : (فإن) .
(3) قوله: (تزكية مَن زكي في حق لا يوجب عليهما الغرامة) في (ن 4) : (عن التزكية لا يوجب غرمًا عليهما في الحق الذي زكيت الشهود فيه) .
(4) في (ن) : (شهد) .
(5) قوله: (الشاهدان بالحق لم يشهدا) في (ن 4) : (الشاهدون لم يشهدوا) ، وفي (ن) : (الشاهدان بالحق لم يشهدوا) . وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 484.
(6) قوله: (أشار هنا أيضًا) في (ن 4) : (قصد) و (ن) : (قصد الإشارة) .
(7) في (ن 3) : (أدخل) .
(8) قوله: (وبعد الحكم حد الراجع فقط) ساقط من (ن) .
(9) في (ن 4) : (الموازية) .
(10) انظر: المدونة: 4/ 506.