فهرس الكتاب

الصفحة 2869 من 3334

وبه قال ابن عبد الحكم [1] . فإن قالا بعد الاستيفاء: غلطنا. فقال ابن القاسم، وأشهب، ومطرف، وأصبغ، وهو ظاهر المدونة: يغرمان الدية [2] ؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء [3] . وقال عبد الملك: لا غرامة عليهما [4] . وبه قال المغيرة، وابن دينار، وابن أبي حازم [5] . ولأصبغ قول ثالث: أن الدية على عاقلتهما، وإن ثبت عمدهما [6] . فقال ابن القاسم: عليهما الدية. وإليه أشار بقوله: (ولَوْ تَعَمَّدَا) وقال أشهب: عليهما القصاص إن قتل، وهو الأقرب؛ لأنهما أتلفا [7] نفسًا بغير شبهة، والقاضي والوالي معذوران [8] .

قوله: (وَلا يُشَارِكهُم [9] شَاهِدَا الإحْصَانِ في الْغُرْمِ) يريد: أن شهود الزنى الأربعة إذا رجعوا هم وشاهدا الإحصان بعد الرجم [10] فإن الغرامة تختص بهم، ولا يشاركهم فيها [11] شاهد الإحصان؛ لأنهما لم يصفا للزنا عينًا [12] ، وقاله ابن القاسم، واختاره أصبغ وسحنون [13] ، وقال أشهب: يشاركونهم في ذلك [14] ، فيكون على شاهدي الإحصان الثلث. وبه قال عبد الملك [15] ،

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 3/ 1063.

(2) قوله: (الدية) ساقط من (ن) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 437، والمدونة: 4/ 540، وعقد الجواهر الثمينة: 3/ 1059، والتوضيح: 7/ 573.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 436، والتوضيح: 7/ 573.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 8، والتوضيح: 7/ 573.

(6) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 8.

(7) في (ن) : (قتلا) .

(8) انظر: التوضيح: 7/ 573.

(9) في (ن 4) : (ولا يشاركهما) .

(10) قوله: (بعد الرجم) ساقط من (ن) .

(11) في (ن 4) : (فيهم) .

(12) قوله: (يصفا للزنا عينًا) في (ن 4) : (يضيفا للزاني عيبًا) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 530، وعقد الجواهر الثمينة: 3/ 1061.

(14) قوله: (يشاركونهم في ذلك) في (ن 4) : (يشتركون فيها كلهم) ، وفي (ن) : (يشركون فيها) .

(15) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 3/ 1061.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت