فهرس الكتاب

الصفحة 2881 من 3334

ثم حكمهما في موته في مدة حياة سيده أو بعدها ولم يستوفيا فأغرماه [1] حكم المعتق إلى أجل في ذلك، فإن خرج بعد موت السيد حرًّا فلا شيء لهما إن حمله الثلث [2] ، وإن رق منه شيء فهما أولى من أرباب الديون حتى يأخذا [3] ما بقي لهما ويصيران كأهل الجناية [4] ، وإلى هذا أشار بقوله: (فَإنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فعَلَيْهِما، وهُمَا [5] أَوْلَى، إِن رَدَّهُ دَيْنٌ، أَوْ بَعْضَهُ كَالجنَايَةِ) ثم إذا بيع وفضلت منه فضلة فهي للورثة فلا شيء منها للشاهدين لأنهما لا يربحان.

قوله: (وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه) أي فإن كان رجوعهما عن شهادة بكتابة لزمتهما قيمته ناجزًا، وقال محمد: يوم الحكم، ثم استوفيا من النجوم ما دفعاه للسيد [6] ، فإذا استوفياها أخذ السيد ما بقي منها، وهو المشهور، وبه قال عبد الملك وأكثرهم [7] .

قوله: (وإِن رُقَّ فَمِنْ رَقَبتِهِ) أي: وإن عاد المكاتب رقيقًا لعجزه عن تأدية بقية نجوم الكتابة قبل أن يستوفيا من نجومه ما غرماه فإنه يباع [8] ويأخذان ما بقي لهما من ثمنه فإن لم يبلغ ثمنه ما بقي لهما فلا شيء لهما، وهو قول عبد الملك، واختاره محمد، قال: وعليه أكثر أصحابنا [9] ، وعن ابن القاسم: أن القيمة توضع بيد عدل وتؤدى [10] للسيد الكتابة، فإن استوفى من الكتابة مثل القيمة الموضوعة بيد عدل رجعت القيمة [11] إلى

(1) في (ن) و (ن 3) و (ن 5) : (ما غرما) .

(2) قوله: (إن حمله الثلث) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .

(3) في (ن) : (يؤخذ) .

(4) زاد بعدها في (ن 3) : (ثم بيع) .

(5) في (ن 3) و (ن 5) : (وهذا) .

(6) قوله: (استوفيا من النجوم ما دفعاه للسيد) في (ن 3) و (ن 5) : (يؤديانها من النجوم) ، وفي (ن) : (يأديانها من النجوم) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.

(8) في (ن 3) : (فأبيع) .

(9) في (ن) و (ن 3) و (ن 5) : (أصحاب مالك) .

(10) في (ن) : (ويتأدى) .

(11) قوله: (مثل القيمة الموضوعة بيد عدل رجعت القيمة) يقابله في (ن) : (مثلها رجعت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت