فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الشاهدين، وإن كانت الكتابة أقل أو مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع إلى السيد من تلك القيمة الموقوفة [1] تمام قيمة عبده [2] . وضعفه محمد بأن العبد قد خرج من يده بلا عوض منجزًا، وبأنها قد تضيع ويغرم الشاهدان ثانية [3] ، وقال سحنون وغيره [4] : تباع الكتابة بعرض، فإن كان فيها وفاء قيمة العبد أو أكثر فللسيد ذلك، وإن كان أقل رجع عليهما بتمام قيمة العبد [5] .
قوله: (وإنْ كَانَ بِإيلادٍ فَالْقِيمَةُ، وأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِما) أي: فإن كان رجوعهما عن شهادة باستيلاد لزمتهما قيمتها للسيد، وهو المشهور، وقيل: لا شيء عليهما. أبو محمد في النوادر [6] : وهو قول لا أدري ما حقيقته [7] . المازري: وهو كما ذكر، ولأنه تنخرم الأصول التي عقدناها [8] في أمثال هذه المسألة، وعلى المشهور: لا يرجعان بشيء مما دفعاه للسيد [9] إذ لم تبق فيها خدمة للسيد، فيرجعان [10] فيها بها يغرمانه له إلا أن تجرح [11] أو تقتل فيأخذان ذلك من أرشها فلهما الرجوع فيه فقط [12] ، وإليه أشار بقوله: (وأَخَذَا منْ أَرْشِ جِنَايةٍ عَلَيْها) يريد: فإن فضل من ذلك فضلة فهي للسيد. سحنون: وكذلك إن أفادت مالًا فإنهما يرجعان [13] فيه بما
(1) قوله: (الموقوفة) ساقط من (ن) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.
(4) قوله: (وقيل وضعفه محمد بأن العبد قد ... وقال سحنون وغيره) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 5) : (وقيل) .
(5) قوله: (قيمة العبد) في (ن) : (القيمة) . وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.
(6) قوله: (في النوادر) زيادة من (ن 4) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 509.
(8) قوله: (عقدناها) في (ن) : (عندنا) .
(9) قوله: (لا يرجعان بشيء مما دفعاه للسيد) في (ن) : (أظهر للشيء ولهما) .
(10) قوله: (للسيد، فيرجعان) في (ن) : (يرجعان) .
(11) في (ن 4) : (تخرج) .
(12) قوله: (فيأخذان ذلك من أرشها فلهما الرجوع فيه فقط) في (ن) و (ن 3) و (ن 5) : (فيأخذا لذلك أرشًا فلهما الرجوع بما غرماه) .
(13) قوله: (فإنهما يرجعان) في (ن) : (فليس فيه) .