فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 3334

وإنما هو رد تحية. اللخمي: وهو تحية أهل الجنة {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ} (المتن) uare-brackets"> [الزمر: 73] و {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ} (المتن) uare-brackets"> [الرعد: 24] [1] .

قوله: (وَطُمَأْنِينَتُهُ [2] الأصح [3] أن [4] الطمأنينة فرض؛ لحديث الأعرابي، وقيل: بعدم فرضيتها، وحكى القولين في الجواهر، قال: والخلاف في وجوبها في سائر أركان الصلاة [5] .

قوله: (وَتَرْتِيبُ أَدَاءٍ على الأصح [6] يعني: أن ترتيب الأداء واجب، وحكى الإجماع في المقدمات عليه، قال: وهو أن يكون القيام قبل الركوع، والركوع قبل السجود، والسجود قبل الجلوس [7] .

قوله: (وَاعْتِدَالٌ عَلَى الأَصَحِّ وَالأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ) اختلف في الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة، ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض [8] ، والأكثر أنه [9] غير فرض، فمن لم يعتدل في رفعه [10] من الركوع والسجود استغفر الله تعالى ولم يعد، روى ذلك عيسى [11] عن ابن القاسم [12] ، وقيل: إن [13] الإعادة عليه واجبة. وقال [14] القاضي عبد الوهاب وحكاه عن ابن القصار: إن كان إلى [15] القيام أقرب أجزأه وإلا فلا [16] .

(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 538.

(2) في (ن) : (وطمأنينة) .

(3) في (ن) : (على الأصح) .

(4) قوله: (أن) ساقط من (ن 2) .

(5) انظر: عقد الجواهر: 1/ 96.

(6) قوله: (على الأصح) ساقط من (ن) .

(7) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 65.

(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 72.

(9) قوله: (والأكثر أنه) يقابله في (س) و (ن 2) : (والأكثر عكلى أنه) .

(10) في (ن) : (الرفع) .

(11) قوله: (روى ذلك عيسى) يقابله في (ن 2) : (روي ذلك عن عيسى) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 183.

(13) قوله: (إن) ساقط من (ن 2) .

(14) في (ن) : (وقاله) .

(15) قوله: (إلى) ساقط من (ن 2) .

(16) انظر: الإشراف: 1/ 246، وانظر: شرح التلقين: 2/ 526.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت