قوله: (عُرِّفَ بأَلْ) هكذا صورته أي أن يقول: (المتن) uotes">"السلام عليكم [1] "، فلو نكر؛ أي [2] : نوَّن فقال: (المتن) uotes">"سلام عليكم"، فقال القاضي عبد الوهاب [3] وابن أبي زيد [4] : لا يجزئه، وهو المشهور، وقال ابن القاسم وابن شبلون [5] : يجزئه [6] .
قوله: (وَفِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ بِهِ خِلافٌ) يعني: وهل يشترط تجديد [7] نية الخروج بالسلام أو النية الأولى منسحبة [8] ؟ فقال ابن الفاكهاني: المشهور عدم الاشتراط. وقال صاحب الإشراف: إذا سلم بغير تجديد نية لا يجزئه [9] ، ووافقه صاحب الاستلحاق [10] وصاحب الطراز [11] .
(المتن) وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِّ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَعَلَيْك السَّلامُ، وَطُمَأْنِينَةٌ، وَتَرْتِيبُ أَدَاءٍ على الأصح، وَاعْتِدَالٌ عَلَى الأَصَحِّ، وَالأَكثَرُ عَلَى نَفْيِهِ.
(الشرح) قوله: (وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَعَلَيكُمُ السَّلامُ) قال [12] في المدونة: وإن شاء المأموم رد على الإمام عليك السلام [13] ، وأحب إليَّ السلام عليكم [14] . ونقل اللخمي جواز سلامٌ عليكم، وجوزه أشهب في العتبية [15] ؛ لأنه ليس من نفس الصلاة
(1) قوله: (عليكم) زيادة من (ن 2) .
(2) في (ن) : (أو) .
(3) انظر: المعونة: 1/ 101.
(4) انظر: الرسالة، ص: 161.
(5) في (ن 2) : (وابن رشد) .
(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 106.
(7) قوله: (تجديد) زيادة من (س) .
(8) في (ن 2) : (مستصحبة) .
(9) انظر: الإشراف: 1/ 255.
(10) في (ن 2) : (الاستحقاق) .
(11) انظر: الذخيرة: 2/ 201، والتوضيح: 1/ 367.
(12) في (ن) : (قاله) .
(13) قوله: (وإن شاء ... عليك السلام) يقابله في (ز) : (إن شاء المأموم وعلى الإمام عليك السلام) .
(14) انظر: المدونة: 1/ 226.
(15) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 190.