فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 3334

صرح بسنية [1] شيء مما ذكر [2] ، غير أن ابن القصار قال في [3] السجود [4] على الركبتين وأطراف القدمين: الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب، وهكذا نقل عنه [5] صاحب الجواهر [6] ، وعليه عول الشيخ هنا وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر.

قوله: (وَرَفْعٌ مِنْهُ) أي: من السجود وقد تقدم ذكره.

قوله: (وَجُلُوسٌ لِسَلامٍ [7] أي: ومن فرائض الصلاة الجلوس للسلام [8] يريد بذلك القدر الذي يعتدل فيه ويسلم من الجلوس الأخير، وما زاد على ذلك سنة، فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسًا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته [9] السنة، ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان إتيانًا [10] بالفرض والسنة.

قوله: (وَسَلامٌ) يريد: أن [11] من الفرائض السلام، ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة على المشهور، وحكى الباجي عن ابن القاسم أن من سبقه الحدث في آخر صلاته أجزأته صلاته [12] ، وأنكرت نسبتها لابن القاسم على هذا الوجه، وإنما نقل عنه في إمام صلى [13] بقوم فأحدث في آخر صلاته وسلموا ألَّا إعادة عليهم، يريد المأمومين دون الإمام [14] .

(1) في (ن 2) : (بسنة) .

(2) في (ن 2) : (ذكرنا) .

(3) قوله: (في) ساقط من (ن 2) .

(4) قوله: (في السجود) يقابله في (ن) : (بالسجود) .

(5) قوله: (عنه) ساقط من (ن) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 105.

(7) في (ن) : (السلام) .

(8) قوله: (أي: ومن ... الجلوس للسلام) زيادة من (ن 2) .

(9) في (ن) : (وباقيته) .

(10) في (س) و (ن 2) : (آتيًا) .

(11) قوله: (أن) ساقط من (ن 2) .

(12) انظر: المنتقى: 2/ 77.

(13) في (ن) : (يصلي) .

(14) انظر: التوضيح: 1/ 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت