صرح بسنية [1] شيء مما ذكر [2] ، غير أن ابن القصار قال في [3] السجود [4] على الركبتين وأطراف القدمين: الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب، وهكذا نقل عنه [5] صاحب الجواهر [6] ، وعليه عول الشيخ هنا وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر.
قوله: (وَرَفْعٌ مِنْهُ) أي: من السجود وقد تقدم ذكره.
قوله: (وَجُلُوسٌ لِسَلامٍ [7] أي: ومن فرائض الصلاة الجلوس للسلام [8] يريد بذلك القدر الذي يعتدل فيه ويسلم من الجلوس الأخير، وما زاد على ذلك سنة، فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسًا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته [9] السنة، ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان إتيانًا [10] بالفرض والسنة.
قوله: (وَسَلامٌ) يريد: أن [11] من الفرائض السلام، ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة على المشهور، وحكى الباجي عن ابن القاسم أن من سبقه الحدث في آخر صلاته أجزأته صلاته [12] ، وأنكرت نسبتها لابن القاسم على هذا الوجه، وإنما نقل عنه في إمام صلى [13] بقوم فأحدث في آخر صلاته وسلموا ألَّا إعادة عليهم، يريد المأمومين دون الإمام [14] .
(1) في (ن 2) : (بسنة) .
(2) في (ن 2) : (ذكرنا) .
(3) قوله: (في) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (في السجود) يقابله في (ن) : (بالسجود) .
(5) قوله: (عنه) ساقط من (ن) .
(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 105.
(7) في (ن) : (السلام) .
(8) قوله: (أي: ومن ... الجلوس للسلام) زيادة من (ن 2) .
(9) في (ن) : (وباقيته) .
(10) في (س) و (ن 2) : (آتيًا) .
(11) قوله: (أن) ساقط من (ن 2) .
(12) انظر: المنتقى: 2/ 77.
(13) في (ن) : (يصلي) .
(14) انظر: التوضيح: 1/ 367.