فهرس الكتاب

الصفحة 2927 من 3334

العبد [1] ؛ أي: الكبير. وحكى ابن شعبان أن السيد يقتل دون العبد.

وروى ابن وهب [2] عن مالك أنه يقتل العبد إن كان فصيحًا، وإن كان أعجميًّا قتل السيد وحده، وقال أصبغ: يقتلان معًا كان العبد فصيحًا أم لا [3] ، واحترز بالصغير في مأمور الأب والمعلم من الكبير فإنه يقتل وحده دون الآمر.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْمَأمُورُ اقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ) لأنه قادر على عدم القتل، ابن القاسم وأشهب: ويضرب الآمر مائة [4] ويحبس سنة [5] .

قوله: (وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبِي الْقِصَاصُ، إِنْ تَمَالآ عَلَى قَتْلِهِ) يريد: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص، فإنه يقتل به وحده. وقال في المدونة: إذا كانا متعمدين [6] ، وقيده اللخمي وابن يونس بما إذا تعاقدا [7] على ذلك، ولذلك قال هنا: (إِنْ تَمَالآ عَلَى قَتْلِهِ) . اللخمي: وإن لم يتمالآ [8] على قتله وتعمد كل واحد رميه، ولم يعلم بالآخر، لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي هي القاتلة [9] ، انظر الكبير.

قوله: (لَا شَرِيكِ مُخْطِئٍ، ومَجْنُونٍ) أي: فإنه لا يقتل وتكون عليه نصف الدية، وحكى عبد الوهاب أنه يقتل [10] ، والأول قول ابن القاسم في شريك المخطئ؛ إذ لا يدرى [11] من أيهما مات [12] ، وقال أشهب: يقتل، واختاره محمد [13] . اللخمي: قول ابن

(1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 85.

(2) قوله: (ابن وهب) في (ن 3) : (ابن القاسم) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 85.

(4) قوله: (مائة) ساقط من (ن 3) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 85.

(6) انظر: المدونة: 4/ 633.

(7) قوله: (تعاقدا) في (ن 4) : (تعاونا) .

(8) قوله: (يتمالآ) في (ن 3) و (ن 5) : (يتعاقدا) .

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 6442.

(10) انظر: المعونة: 2/ 256.

(11) قوله: (يدرى) في (ن 5) : (يدرون) .

(12) انظر: المدونة: 4/ 633.

(13) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت