فهرس الكتاب

الصفحة 2940 من 3334

الضعف نشأ عن أمر طرأ على العين من جدري أو رمية أو قرحة [1] ونحو ذلك ففيها القصاص إن أصيبت عمدًا، وإن أصيبت خطأ فليس فيها إلا بحساب ما بقي، وقاله [2] ابن القاسم في المدونة [3] ، وقيل: لا قصاص فيها، وإنما فيها بحسب ما بقي، وقيد عبد الملك نفي القصاص بما إذا كان النقص فاحشًا، قال: وله القصاص في النقص اليسير [4] .

قوله: (وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ، أَوْ أَخْذُ الدِّيَةِ كَامِلَةَ مِنْ مَالِهِ) وقوله: (سَالِمٌ) أي [5] : سالم العينين، وإنما حذفه للدلالة عليه من قوله: (عَيْنَ أَعْوَرَ) ، وقوله: (فَلَهُ) أي: للمجني عليه القصاص أو أخذ الدية، وقاله [6] مالك، وقيل: يجبر على الدية، وقوله: (كَامِلَةً) أي: يأخذ ديتها ألف دينار من مال الجاني، وبهذا قال مالك والخلفاء الأربعة، وغيرهم [7] .

قوله: (وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرُ مِنْ سَالمٍ ومماثِلتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ) أي: فإن فقأ الأعور من سالم العينين التي تماثل عينه السالمة فإن المجني عليه يخير بين أن يقتص من الأعور العين [8] الباقية له، وبين أن يتركها ويأخذ ديتها ألف دينار، وإلى هذا رجع مالك بعد أن كان يقول يخير في القصاص أو في أن يأخذ منه [9] خمسمائة دينار [10] ، والقولان له في المدونة [11] ، وعنه: ليس له سوى القصاص كغيرها [12] .

(1) قوله: (أو رمية أو قرحة) ساقط من (ن 4) ، وفي (ن 3) : (أو رمية) .

(2) في (ن) : (وقال) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 570.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 10.

(5) زاد هنا في (ن) قوله: (للمجني عليه القصاص) .

(6) قوله: (أي: للمجني عليه القصاص أو أخذ الدية وقاله) في (ن) : (فَلَهُ الْقَوَدُ، أو أَخْذُ الدِّيَةِ كَامِلَة، قاله) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 450.

(8) قوله: (العين) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (منه) ساقط من (ن) .

(10) قوله: (خمسمائة دينار) ساقط من (ن 3) .

(11) انظر: المدونة: 4/ 637.

(12) في (ن) : (كغيرهما) ، وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت