فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: (وَغَيْرَهَا فَنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ فِي مَالِهِ) أي: فإن كان الأعور إنما فقأ من السالم العين التي ليس له مثلها؛ فإنما له [1] عليه نصف الدية خمسمائة دينار ولا قصاص لانعدام مجله، ولا خلاف فيه، وقوله: (في ماله) [2] أي: في مال الأعور؛ لأنها جناية عمد.
قوله: (وَإِنْ فَقَا عَيْنَيِ السَّالِمِ فَالْقِصَاصُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ) وهكذا قال [3] ابن القاسم في المدونة وهو أن [4] المجني عليه يقتص من الأعور العين المماثلة له ويأخذ للعين الأخرى نصف الدية [5] ، ووافق أشهب على هذا إذا فقأهما معًا دفعة واحدة [6] أو بدأ بالتي ليس له مثلها، وأما لو بدأ بالتي له مثلها فإن عليه القصاص والدية ألف دينار [7] ؛ لأنه لما فقأ التي له مثلها وجب القصاص وصار أعور فيجب أن يكون في عينه الدية كاملة، انظر الكبير.
قوله: (وَإِنْ قُلِعَتْ سِنٌّ فنبتَتْ فَالْقَوَدُ وَفي الخطأِ كَدِيَةِ الخَطأِ) يريد: أن السن إذا قلعها شخص فردت فنبتت؛ فأما في العمد فالقود ولا خلاف فيه، وقال ابن القاسم في الخطأ: له [8] العقل وليس ثبوتها [9] بمانع له من ذلك، لأن لها عقلًا مسمي، وذهب أشهب إلى أن ثبوتها يمنع من أخذ العقل كسائر جروح الخطأ غير المقدرة [10]
(المتن) وَالاِسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِب كَالْوَلاءِ، إِلَّا الْجَدَّ وَالإِخْوَةَ فَسِيَّانِ، وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ وَهَلْ إِلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ؟ تأَوِيلانِ. وَانْتُظِرَ غَائِبٌ لَم تَبْعُدْ غَيبَتُهُ، وَمُغْمًى، وَمُبَرْسَمٌ لا
(1) قوله: (له) زيادة من (ن) .
(2) قوله: (أي: فإن كان الأعور ... وقوله في ماله) ساقط من (ن 4) .
(3) قوله: (وهكذا قال) يقابله في (ن) : (هذا قول) .
(4) قوله: (أن) ساقط من (ن) .
(5) انظر: المدونة: 4/ 655.
(6) قوله: (دفعة واحدة) زيادة من (ن 3) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 14.
(8) قوله: (له) ساقط من (ن 4) .
(9) في (ن 3) : (نباتها) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 442 و 443.