فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قتله، ولا يقتص له منه إن كان قُتل عمدًا و [1] القاتل عبدًا، إذ لا نفع له في القصاص.
قوله: (وَيَقْتَصُّ لَهُ مَنْ يَعْرِفُ الْقِصَاصَ) إذ ليس كل أحد يعرف ذلك، ابن عبد السلام: ويكون من أهل العدالة [2] .
قوله: (بِأَجْرٍ على الْمُسْتَحِقّ) أي: من المستحِقِّ وهذا هو المشهور، إذ الواجب على الجاني [3] التمكين وقد فعل والقطع أمر زائد، وحكى ابن شعبان قولًا بأن الأجرة على الجاني؛ لأن الواجب في حقه التسليم [4] .
قوله: (وَللْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَليِّ، وَنَهَى عَنِ الْعَبَثِ) المشهور -كما قال- أن للحاكم أن يفوض للولي القتل [5] بأن يدفع القاتل له، ويقتص منه [6] لنفسه، (المتن) uotes">"وقد فعل عليه الصلاة والسلام"، وقال أشهب: ليس له ذلك. وعلى الأول يُنْهَي الولي عن العبث في قتل الجاني والتشويه في صفة قتله [7] والتمثيل به [8] ، فإن تولاه من غير إذن الإمام أدب كما تقدم.
قوله: (وَأخِّرَ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ) يريد: المفرطين؛ أي: فيما دون النفس خشية أن يهلك، وقد نص مالك في السرقة على التأخير في البرد الشديد، وقال ابن القاسم: إن كان الحر مما يعلم خوفه كالبرد، فأراه مثله [9] ، وقال في كتاب الرجم: والحرُّ عندي بمنزلة البرد [10] وظاهر الموازية عدم التأخير في الحرِّ [11] .
(1) قوله: (قتل عمدا و) زيادة من (ن) .
(2) انظر: التوضيح: 8/ 110.
(3) قوله: (على الجاني) في (ن 5) : (في حق المجني عليه) ، وفي (ن) و (ن 4) : (في حق الجاني) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1105.
(5) قوله: (القتل) ساقط من (ن 4) و (ن 5) .
(6) قوله: (منه) زيادة من (ن) .
(7) قوله: (والتشويه في صفة قتله) ساقط من (ن 3) .
(8) قوله: (والتشويه في صفة قتله والتمثيل به) في (ن) : (ويفعل به في صفة قتله كقتله لوليه وما مثل به قتل به والتشديد في صفة قتله والتمثيل به) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 548.
(10) انظر: المدونة: 4/ 513.
(11) قوله: (في الحَرِّ) زيادة من (ن) ، وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 445.