فهرس الكتاب

الصفحة 2949 من 3334

فإن صدقنها [1] لم يعجل عليها [2] ، محمد: وكذلك تؤخر في القصاص. أبو محمد: يريد في الجراحة المخوفة [3] ، وهو تقييد المذهب، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ بِجُرْحٍ مَخُوفٍ [4] لَا بِدَعْوَاهَا) .

قوله: (وَحُبِسَتْ كَالْحَدِّ) يريد: أَنَّا إذا أخَّرناها لأجل حملها فلا بد من حبسها كما في الحدود الواجبة عليها، وليس في ذلك كفالة.

قوله: (وَالْمُرضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعٍ) يريد: وكذلك تؤخر المرضع حتى يوجد للرضيع من يرضعه؛ لئلا يؤدي قتلها إلى إهلاكه، وقد جاء هذا في (المتن) uotes">"حديث العامرية" [5] .

قوله: (وَالْمُوَالاةُ فِي الأَطْرَافِ) أي: وكذلك تؤخر الموالاة [6] ، يريد: إذا اجتمع على الجاني قطع في طرفين فأكثر وخيف عليه من قطعهما في فور واحد الهلاك، فإنها تفرق عليه [7] . بعض الأشياخ: فإن اجتمع عليه حدان لله تعالى أو لآدمي أو أحدهما لله تعالى والآخر للآدمي، وكان فيه محل [8] لهما أقيما عليه وإن كان فيه محل [9] لأحدهما فقط [10] بدئ بأشدهما [11] كالحد للزنا وشرب الخمر؛ فيحد للزنا [12] ، وإلى هذا أشار بقوله: (كَحَدَّيْنِ للهِ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِما، وَبُدِئَ بِأَشَدِّهما) .

قوله: (لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ) أي: فإن خيف عليه من الأشد بدئ بالأخف، انظر الكبير.

قوله: (لَا بِدُخُولِ الحْرَمِ) أي: فإن الجاني لا يؤخر بدخوله إياه، وسواء كانت

(1) في (ن 3) و (ن 5) : (صدقتها) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 514.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 542.

(4) في (ن) : (مُخِيفٍ) .

(5) قوله: (قوله والْمُرضِعُ ... العامرية.) ساقط من (ن 3) .

(6) قوله: (تؤخر الموالاة) في (ن 3) : (تؤخر في الموالاة) ، وفي (ن 5) : (الموالاة) .

(7) في (ن 5) : (على الجاني) .

(8) في (ن) : (محمل) .

(9) في (ن) : (محمل) .

(10) قوله: (لله تعالى والآخر للآدمي ... لأحدهما فقط) ساقط من (ن 5) .

(11) في (ن 3) : (بأكبرهما) ، وفي (ن 5) : (بآكدهما) .

(12) انظر: التوضيح: 8/ 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت