الرواية الأخيرة، وروى أشهب أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار وهي الرواية المتقدمة [1] .
قوله: (وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ) قال في المدونة: وسلام الرجال والنساء سواء [2] ، ويُسمِع نفسه ومن يليه ولا يجهر جدًّا، قال مالك: ويخفي تسليمة الرد على من عن [3] يساره [4] .
قوله: (وَإِنْ سَلَّم عَلَى اليَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ [5] اللخمي: اختلف في المأموم يسلم عن يساره ثم عن يمينه بعد أن تكلم، فقيل: تبطل صلاته، وقيل: لا تبطل [6] .
وحكى ابن أبي زيد البطلان عن [7] ابن شعبان، قال: ولا وجه له [8] ، واختار هو التفصيل بين أن يسلِّم عامدًا للخروج بها فلا تبطل، وبين أن يسلم للفضل ويعود إلى الأولى [9] فيسلم [10] ليخرج [11] بها من الصلاة فنسي فانصرف [12] وطال فتبطل [13] .
قوله: (وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذٍّ، إِنْ خَشِيَا مُرُورًا) ابن بشير: والإجماع على الأمر بالسترة.
الباجي: والأمر فيه أمر ندب، وقال مالك: هو [14] حسن.
(1) قوله: (وروى أشهب أنه ... وهي الرواية المتقدمة) ساقط من (ن) و (ن 2) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 106.
(2) انظر: المدونة: 1/ 226.
(3) قوله: (عن) ساقط من (ن 2) ، وفي (ن) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 191، وشرح التلقين: 2/ 534.
(5) قوله: (صَلاتُهُ) ساقط من (ن) .
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 537.
(7) في (س) : (عند) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 190.
(9) في (ن) : (للأولى) .
(10) قوله: (فيسلم) زيادة من (س) .
(11) في (ن) : (للخروج) .
(12) في (ن 2) : (وانصرف) .
(13) في (ن) : (فإنها تبطل) .
(14) في (ن) : (وهي) .