الأخير [1] ، واختلف في الجلوس الأول، فالأكثر على [2] أنه سنة، وذكر اللخمي قولًا بوجوبه [3] .
قوله: (وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلامِ من الثاني [4] قد تقدم أن المقدار الذي يوقع فيه السلام من الجلوس الأخير هو الفرض وأن ما زاد عليه سنة، وهو معنى قوله:(والزائد على السلام) [5] أي: على مقدار السلام، فحذف [6] المضاف استغناء عنه [7] بفهم المعنى.
قوله: (مِنَ الثَّانِي) أي: من [8] الجلوس الثاني.
قوله: (وَعَلَى الطُّمَأْنِينَةِ) أي: والزائد على مقدار الطمأنينة سنة، وقيل: واجب لانسحاب حكم الوجوب عليه.
قوله: (وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إِمَامِهِ، ثُمَّ يَسَارِهِ وَبِهِ أَحَدٌ) يعني: أن رد المأموم على إمامه ثم يساره [9] سنة، هكذا قال غير واحد من العلماء [10] من أصحابنا، وقال في المدونة: يسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام [11] ، وفي الجواهر: في رد المأموم ثلاث روايات.
قال الشيخ أبو محمد: يسلم عن يمينه. المازري: ورواه ابن القاسم، وبالتسليمة الواحدة يخرجون من الصلاة، ولا يؤمر الإمام والمنفرد بزيادة عليها، وروي أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين، ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منهما [12] ويضيف المأموم إليها اثنتين على المشهور، أولاهما يرد بها [13] على إمامه والثانية عن [14] يساره إن كان على يساره أحد في
(1) انظر: شرح التلقين: 2/ 530.
(2) قوله: (على) زيادة من (س) .
(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 417.
(4) قوله: (من الثاني) زيادة من (ن 2) .
(5) قوله: (قد تقدم أن ... والزائد على السلام) ساقط من (س) .
(6) في (ن) : (بحذف) .
(7) قوله: (عنه) ساقط من (ن 2) .
(8) قوله: (من) زيادة من (س) .
(9) في (ن) : (على يساره) .
(10) قوله: (من العلماء) زيادة من (س) .
(11) انظر: المدونة: 1/ 226.
(12) في (س) و (ن) و (ن 2) : (منها) .
(13) في (ن 2) : (يردها) .
(14) في (ن) : (على) .