الفذ يقول: (المتن) uotes">"سمع الله لمن حمده"وأنه يستحب له أن يقول معها: (المتن) uotes g- (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"ربنا ولك الحمد" [1] ، وأما المأموم فيستحب له أيضا [2] أن يقول [3] : (المتن) uotes g- (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"ربنا ولك الحمد" [4] بالواو عند ابن القاسم [5] ، وروى ابن وهب (المتن) uotes">"لك"من غير واو [6] .
قوله: (وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ [7] أي [8] : مما يستحب أيضًا في الصلاة التسبيح في ركوعها وسجودها. عبد الوهاب: وهذا مذهبنا [9] ، وحكى عن الأبهري أنه سنة، ومقتضى ما في الرسالة [10] أن التسبيح مباح [11] ، قاله بعض الأشياخ [12] .
قوله: (وَتَأْمِينُ فَذّ) أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة [13] فهو من فضائل الصلاة، قاله القاضي عبد الوهاب [14] وابن يونس [15] وابن
= الصلاة، برقم: 763، ومسلم: 1/ 306، في باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة، برقم: 409، ومالك: 1/ 88، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم: 197.
(1) قوله: (وقد سبق أن الفذ ... ربنا ولك الحمد) زيادة من (س) .
(2) قوله: (أيضا) زيادة من (ن 2) .
(3) قوله: (أن يقول) ساقط من (س) و (ن 2) .
(4) قوله: (وأما المأموم فيستحب له أيضا أن يقول:(المتن) uotes g- (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"ربنا ولك الحمد") ساقط من (ن) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 183.
(6) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 121.
(7) في (ن) : (فركوع أو سجود) .
(8) قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(9) انظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب: 1/ 98.
(10) انظر: الرسالة، ص: 27 و 28.
(11) قوله: (أن التسبيح مباح) يقابله في (ن) : (والمذهب أن التسبيح مستحب) .
(12) قوله: (مباح، قاله بعض الأشياخ) يقابله في (ن) و (ن 2) : (وعدمه سيان لقوله: وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم وبحمده) .
(13) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَتَأْمِينُ فَذٍّ"أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة) ساقط من (ن) . وقوله: (أي: وندب ... من قراءة الفاتحة) يقابله في (ن 2) : (مطلقا وإمام بسر، ومأموم بسر، وجهر المذهب أن التأمين سنة، قاله بعض الأشياخ) .
(14) انظر: المعونة: 1/ 95.
(15) انظر: الجامع لابن يونس، ص: 478.