شاس [1] وغيرهم، وجعله القرافي سنة [2] ، وابن رشد: سنة في حق المأموم فيما يجهر فيه إمامه [3] .
قوله: (مُطْلَقًا [4] أي: كانت قراءته [5] سرًّا أو جهرًا، واحترز بقوله:(وَإِمَامٍ بِسِرٍّ) مما إذا جهر فإنه لا يؤمن وهو مذهب المصريين، وروى المدنيون عن مالك أنه يؤمن، وحكاه عنه في الواضحة [6] ، وعن ابن بكرٍ [7] ، وأما المأموم فيؤمن إذا قرأ سرًّا ولا يؤمن في الجهر إلَّا إذا سمع قراءة الإمام، قاله في الطراز عن مالك [8] ، واستظهره ابن رشد [9] ، ولهذا قال: (وَمَأمُومٍ [10] بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ [11] إِنْ سَمِعَهُ عَلَى الأَظْهَرِ) أي: فإن لم يسمعه فلا يؤمن وهو قول يحيى، وذهب ابن عبدوس إلى أنه يتحرى تأمين الإمام ويؤمن [12] .
قوله: (وَإِسْرَارُهُمْ بِهِ) أي: ويندب [13] إسرار الفذ والإمام والمأموم بالتأمين، وقيل: يجهر الإمام به في الجهرية.
(المتن) وَقُنُوتٌ سِرًّا بِصُبْحٍ فَقَطْ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَفْظُهُ وَهُوَ: (المتن) uotes">"اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ"إِلَى آخِرِهِ، وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إِلَّا فِي قِيَامِهِ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَلاِسْتِقْلَالِهِ وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيهَا، وَإِبْهَامُهَا لِلأَرْضِ وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى
(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 99.
(2) انظر: الذخيرة: 2/ 222.
(3) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 68.
(4) في (ن) : (والتأمين في الفذ مطلقًا) .
(5) قوله: (كانت قراءته) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 180.
(7) انظر: عقد الجواهر: 1/ 100.
(8) انظر: الذخيرة: 2/ 223.
(9) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 455.
(10) قوله: (وَمَأمُومٍ) زيادة من (س) .
(11) قوله: (وَمَأمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ) ساقط من (ن) .
(12) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 455.
(13) في (س) و (ن) و (ن 2) : (وندب) .