تستبرأ بحيضة لحق الزوج؛ خشية أن تكون حاملًا، ونص عليه في الموازية [1] .
قوله: (ومَالُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ) يريد: لأنه لا يأخذه بالميراث؛ وإنما يأخذه بالملك، وهو بالردة لا يزول عنه ملكه [2] .
قوله: (وَإِلَّا فَفَيْءٌ) أي: فإن لَمْ يكن المرتد عبدًا حالة [3] فيء المسلمين [4] ، ولا خلاف فيه عندنا.
قوله: (وبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا كَانْ تُرِكَ) قال في الجواهر [5] : وإذا قتل الرجل على الكفر بقي ولده الصغير مسلما، فإن أظهر غير [6] الإسلام أجبر على الإسلام، فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره على الإسلام خلاف إذا ولد قبل الردة، وإن ولد بعدها أجبر [7] وإن بلغ، وقيل: إذا بلغ ترك، ولا يكون كمن ارتد [8] .
فقوله: (كَأَنْ تُرِكَ) أي: غفل عنه حتى بلغ على ذلك، أي: على اتباع أبيه [9] وفي البيان عن ابن القاسم: أنه لا يجبر بالقتل مطلقًا، ولو ولد [10] قبل الردة أو بعدها، وعن ابن كنانة أن الذي ولد بعدها إن لَمْ يرجع قتل [11] .
قوله: (وأُخِذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ أَوْ ذِمِّيٍّ) يريد: أن المرتد [12] إذا جنى عمدًا على عبدٍ أو ذميٍّ فإن ذلك يؤخذ من ماله، وقاله ابن القاسم وأصبغ [13] ، وبه أخذ محمد
(1) في (ن 3) : (المدونة) . وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 517.
(2) قوله: (وهو بالردة لا يزول عنه ملكه) ساقط من (ن 3) .
(3) قوله: (حالة) في (ن) : (ماله) .
(4) قوله: (المسلمين) في (ن) : (للمسلمين) .
(5) في (ن 3) ؛ (المدونة) .
(6) قوله: (غير) في (ن) : (خلاف) .
(7) في (ن 3) : (أجبروا) .
(8) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1142.
(9) قوله: (أي على اتباع أبيه) زيادة من (ن) .
(10) قوله: (ولد) زيادة من (ن) .
(11) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 439 و 440.
(12) قوله: (أن المرتد) ساقط من (ن 4) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 510 - 512.