ابن رشد، وعلى قياس قول سحنون: أن الذي يرى أنه بنفس الارتداد يكون محجورًا عليه في ماله، لا يكون ذلك في ماله، وقاله الفضل [1] .
قوله: (لا حُرٍّ مُسْلِمٍ) أي: فإن كانت جنايته عمدًا على حرٍّ مسلمٍ فلا شيء عليه، إذ الواجب عليه القود، وهو يسقط بقتله، وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: لهم إن عفوا أخذ الدية [2] .
قوله: (كَأَنْ هَرَبَ لبلاد الْحَرْبِ) أي: فإن ذلك يسقط عنه لتعذر قتله.
قوله: (إِلَّا حَدَّ الْفِرْيَةِ) أي: إلا حد القذف، قاله في المدونة [3] ، وإنما لَمْ يسقط عنه ذلك لقتله لما يلحق المقذوف من المعرة.
قوله: (والْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ) أي: وإن كانت الجناية [4] خطأً فالدية عليه من بيت المال؛ لأنه يرثه، وكذلك يعقل عنه، وقيل: إن ذلك على عاقلة المرتد، قيل: (في ماله، وروى أشهب [5] أنَّها على أهل الدين الذي ارتد إليه [6] .
قوله: (كَأَخْذ جِنَايَةً عَلَيْهِ) أي: فكما أن بيت المال تؤخذ منه دية المرتد، كذلك يؤخذ له عقل جناية عليه؛ لأنه يرث سائر ماله إذا قتل.
قوله: (وَإِنْ تَابَ فَمَالُهُ لَهُ) هذا هو الصحيح [7] ، وهو مذهب المدونة، وقيل: يكون فيئًا، ورواه أبو إسحاق، وبه أخذ ابن وهب.
قوله: (وقُدِّرَ كَالْمَسْلِمِ فِيهِمَا) أي: فإذا تاب قدر كالمسلم في العمد والخطأ، ويحتمل في الجناية له وعليه.
قوله: (وقُتِلَ الْمُسْتَسِرُّ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا) المستسر: هو الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام. قال في الجواهر: أي كفر كان، فإذا ظهر عليه في حال زندقته
(1) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 422.
(2) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1143.
(3) انظر: المدونة، دار صادر: 16/ 212.
(4) قوله: (الجناية) زيادة من (ن) .
(5) قوله: (أشهب) ساقط من (ن 3) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 512.
(7) قوله: (الصحيح) في (ن) : (الأصح) .