فهرس الكتاب

الصفحة 3036 من 3334

البينة تبدأ بالرجم، ثم الإمام، ثم الناس، وفي الإقرار والحمل يبدأ الإمام بل يأمر [1] كسائر الحدود.

قوله: (كلائط مطلقًا وإن عبدين أو كافرين) يريد: أن اللائط حكمه الرجم مطلقًا، أي: أحصنا أو لَمْ يحصنا، وكذلك العبد والكافر، وقال أشهب: يجلد العبد أربعين [2] ، ويؤدب الكافر [3] .

قوله: (وجلد البكر الحر مائةً) هكذا ورد في حديث العسيف، وعلى البكر جلد مائة أي لأنه بكر حر [4] ، واحترز بالبكر من الثيب؛ فإنه يرجم كما سبق. وبالحر من العبد؛ فإنه يجلد خمسين.

قوله [5] : (وتشطر للرق وإِن قل) وهو عام في الذكر والأنثى؛ لقوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ، والعبد مقيس على الأمة.

وقوله: (وإِن قل) أي: وإن قل جزء رقه، كمن لَمْ يبق منه رقيقا إلَّا ربعه أو ثمنه ونحو ذلك، وكذا من فيه شائبة كأم الولد، والكاتب، والمدبر، والمعتق إلى أجل.

قوله: (وتحصن كلّ دون صاحبه بالعتق والوطء، بعده) يعني: أنه إذا أعتق أحد الزوجين ونكاحهما صحيح ثم وطئ بعد العتق فإنه مِحصل له الإحصان دون الآخر الذي لَمْ يعتق. [6] .

قوله: (وَغُرِّبَ الذَّكَرُ الْحُرُّ فَقَطْ) قد تقدم أن الحد يتنوع إلى ثلاثة أنواع، وإن هذا النوع الثالث، واحترز بالذكر من الأنثي، وبالحر من العبد؛ فإنهما لا يغريان؛ ولهذا قال: (فَقَطْ) .

قوله: (عَامًا) هكذا في الحديث.

قوله: (وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ) يريد: أن أجر حمل الزاني في

(1) قوله: (بل يأمر) زيادة من (ن) .

(2) في (ن) و (ن 5) : (خمسين) .

(3) انظر: المنتقى: 9/ 149.

(4) قوله: (أي لأنه بكر حر) زيادة من (ن) .

(5) قوله: قوله) في (ن) : (وقد أشار إليه بقوله) .

(6) قوله: قوله: (ولم يعرف بداية ... دون الآخر الذي لَمْ يعتق) ساقط من (ن 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت