فهرس الكتاب

الصفحة 3043 من 3334

وغيره [1] .

قوله: (بِآلَةٍ) احترازًا من المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم [2] بذلك كذب قاذفه، ولا معرة تلحقه، وإن جب بعد بلوغه حد قاذفه [3] .

قوله: (وَبَلَغَ) أي: الذكر بلوغ التكليف.

قوله: (كَأنْ بَلَغْتِ الْوَطْءَ) أي: لا يشترط في الأنثى بلوغ التكليف؛ بل يكفي في ذلك أن تبلغ حد إطاقة الوطء، وهو المشهور؛ لأن المعرة تلحقها كالبالغة [4] ، وقال ابن عبد الحكم وابن الجهم: لا حد على قاذفها [5] .

قوله: (أَوْ مَجهُولًا) هو معطوف على قوله: (لا إِنْ نُبِذَ) أي: وإن كان مجهولًا، يريد: مسبيًا [6] ، فإن مَن نفاه عن أبيه لا يحد، أو قال له: يا ولد زني، قاله أشهب، وقال: لأن المجهولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها [7] .

قوله: (وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا) يريد: أن الملاعنة وابنها كغيرهما؛ لأن زناها لَمْ يثبت، فإذا قال لها يا زانية حد لها كغيرها، وكذا يحد لابنها.

قوله: (أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبٍ، إِنْ أَفْهَمَ) يريد: ان التعريض من غير الأب إذا افهم الرمي [8] بأحد الأمور المتقدمة، وهي الزنى واللواط، أو نفى [9] النسب؛ كالتصريح في ثبوت [10] الحد؛ كقوله: أما أنا فلست بزان، أو لست بلائط، وأبي معروف [11] ، ونص

(1) انظر: التوضيح: 8/ 271.

(2) قوله: (يعلم) في (ن 3) : (لا يعلم) .

(3) قوله: (حد قاذفه) ساقط من (ن 3) .

(4) قوله: (كالبالغة) ساقط من (ن 3) .

(5) انظر: التوضيح: 8/ 271.

(6) قوله: (مسبيًا) في (ن) : (نسبًا) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 326؛ والقول منسوب لابن المواز.

(8) قوله: (الرمي) في (ن) : (الذم) .

(9) قوله: (أو نفى) في (ن 3) : (ونفي) .

(10) وله: (ثبوت) في (ن) : (ترتيب) .

(11) قوله: (أو لست بلائط، وأبي معروف) في (ن 3) : (ولست بلائط، أو أبي معروف) ، قوله (وأبي) في (ن) : (أو أبي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت