فهرس الكتاب

الصفحة 3051 من 3334

فيحد الرجل [1] فقط للقذف [2] ، وقال أصبغ: يحدان للقذف، وليس لأحدهما رجوع [3] .

قوله: (ولَهُ، حَدُّ أَبِيهِ وفُسِّقَ) أي: فسق [4] بذلك إن فعل، ومذهب مالك وأصحابه أن له حد أبيه إلا أنه استثقله، قال في المدونة: وليس ذلك من البر [5] ، وقال أصبغ وابن حبيب: لا يحد [6] .

قوله: (والْقِيَامُ بِهِ وإنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَوَارِثهِ، وإن قُذِفَ بَعْدَ الموْتِ مِنْ وَلَدِ ووَلَده، وأَب، وأَبِيهِ) والقيام: معطوف على (حد أبيه) ، والضمير [7] المجرور بالباء عائد على الحد، والمنصوب بعلم يعود على موجب الحد، وهو ما رمي به من زنى ونحوه [8] ، وفاعله ضمير يعود على الميت، والضمير في (من نفسه) و (كَوَارِثه) [9] على الميت، وكذا في الولد [10] وابنه، أي: والمقذوف القيام بالحد، وإن علم ما رمي به من نفسه، كما لو قيل له: يا زانٍ، وهو يعلم من نفسه أنه زنى، وقاله في المدونة [11] .

قوله: (كوارثه) يعني: أن من قذف ميتًا فإن لوارثه القيام به [12] ، ولما كان الوارث يشمل كلا من الزوجين [13] نبه على أن ذلك مخصوص بالولد، ومن ذكر بعده، فقال:

(1) في (ن) و (ن 4) : (فتحد للرجل) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 493.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 336.

(4) قوله: (أي فسق) ساقط من (ن 4) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 498.

(6) قوله: (لا يحد) يقابله في (ن 3) : (لا يؤدب له) . وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 369 و 372، والمنتقى: 9/ 161، والبيان والتحصيل: 16/ 269.

(7) قوله: (والقيام معطوف على(حد أبيه) ، والضمير) في (ن 3) و (ن 4) : (الضمير) .

(8) قوله: (والمنصوب بعلم يعود ... ونحوه) في (ن 3) و (ن 4) : (وكذا المنصوب) .

(9) قوله: (من نفسه) و (كَوَارثه) في (ن 5) : (كوارثه) .

(10) قوله: (الولد) في (ن) : (ولده) .

(11) انظر: المدونة: 4/ 486.

(12) قوله: (الولد وابنه، أي والمقذوف ... فإن لوارثه القيام به) ساقط من (ن) ، وفي (ن 4) : (الولد وأبيه) ، وفي (ن 3) : (وكذلك في ولد وولده، وكذلك في ولد وأبيه) .

(13) قوله: (يشمل كلا من الزوجين) في (ن 3) : (يطلق على متعدٍّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت