الكلام أحلف أنه ما أراد غيره، كان كان بريئًا [1] من ذلك حد له [2] .
قوله: (وأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أو الفاجرة، أو يا حمار ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك [3] عفيفة، أو يا فاسق، أو يا فاجر) قال في المدونة: ومن قال لرجل: يا فاسق، يا فاجر، أو قال: يابن الفاجرة، أو يابن الفاسقة، فعليه النكال [4] . وكذا فيها إذا قال له: يا حمار ابن الحمار [5] . وقال في الموازية: إذا قال له: يا فاجر، يا فاسق، فإن نكل عن اليمين حد [6] . محمد: ويحلف أنه لَمْ يرد نفيه من أبيه [7] ، ولا قذفأ لأمه، فإن نكل حد، وإن قال لرجل: أنا عفيف؛ فإنه يؤدب، ومثله: ما أنت بعفيف، وإن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب [8] ولا يحد، وقال عبد الملك: يحد [9] .
قوله: (وإِنْ قَالَتْ: بِكَ، جَوَابًا لِزَنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ) يريد: أن المرأة إذا قال لها رجل [10] : زنيتِ، فقالت في جوابها: بك زنيت [11] ؛ فانها تحد حدين للقذف والزنى [12] ، وظاهره سواء، قال ذلك لامرأته أو لغيرها، رجع عن الزنى أم لا. قال في المدونة [13] : ومن قال لزوجته [14] : يا زانية. فقالت: بك زنيت. حدت للزنى والقذف؛ إلَّا أن تقول: أردت جوابه [15]
(1) قوله: (بريئا) فلادة من (ن) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 347.
(3) في (ن 3) : (أمك) .
(4) انظر: المدونة: 4/ 493.
(5) انظر: الذخيرة: 4/ 493.
(6) قوله: (فإن نكل عن اليمين حد) في (ن 3) : (فإنه يحد) . وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 350.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 322.
(8) قوله: (يعاقب) ساقط من (ن 4) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 339.
(10) في (ن) و (ن 4) : (شخص) .
(11) قوله: (زنيت) ساقط من (ن) .
(12) قوله: (يريد: أن المرأة إذا قال لها ... فإنها تحد حدين للقذف والزنى) ساقط من (ن 5) .
(13) قوله: (قال في المدونة) ساقط من (ن 3) .
(14) في (ن 3) : (لامرأته) .
(15) قوله: (جوابه) في (ن 5) : (إصابته بالنكاح) .