فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 3334

والحطب ونحوهما.

قوله: (أَوْ جَارح لِتَعْلِيمِهِ) أي: وكذا يقطع من سرق ما يساوي ثلاثة دراهم، ولو كان جارحًا ليعلمه [1] ، يعني: ولو كان لا يساوي ذلك إلا لما فيه من التعليم. ابن شاس: وينظر إلى قيمته على ما فيه من ذلك [2] ، وقال أشهب: يقوم ذلك كله بغير تعليم كان بازيًا معلمًا أو غيره، وهو نحو قول مالك في قتل [3] المحرم إياه [4] ، ونحوه في كتاب ابن يونس.

قوله: (أَوْ جِلْده بَعْدَ ذَبْحِهِ) أي: وكذا يقطع سارق ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا كان جلده بعد ذبحه يساو ثلاثة دراهم [5] ، قال في المدونة: لأن لصاحبه بيع جلد [6] ما زكي منها، والصلاة عليها وإن لم تدبغ [7] .

قوله: (أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ، إِنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابا) أي: وكذلك يقطع من سرق جلد ميتة مدبوغ بشرط أن يكون الدبغ زاده نصابًا. أبو عمران: يقول [8] ما قيمته أن لو كان يباع للانتفاع به، وما قيمته [9] مدبوغًا؟ فما زاد إن كان مقدار ثلاثة دراهم قطع [10] . وظاهر المدونة [11] ، ونقله [12] الباجي: إنما ينظر في ذلك إلى قيمة الصنعة، فإن كان نصابًا قطع وإلا فلا [13] ، وكلام أبي عمران موافق لما هنا، وقيل: لا يقطع [14] سارقه

(1) قوله: (ليعلمه) في (ن) : (لتعليمه) .

(2) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1161.

(3) قوله: (قتل) في (ن) : (مثل) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 395.

(5) قوله: (ولو كان جارحًا ليعلمه ... يساو ثلاثة دراهم) ساقط من (ن 3) .

(6) قوله: (جلد) ساقط من (ن 4) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 536، وتهذيب المدونة: 4/ 438.

(8) قوله: (يقول) في (ن) : (يقال) .

(9) قوله: (إن لو كان يباع للانتفاع به وما قيمته) ساقط من (ن 4) .

(10) انظر: التوضيح: 8/ 287.

(11) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 438.

(12) قوله: (المدونة، ونقله) ساقط من (ن 5) .

(13) انظر: المنتقى: 9/ 179.

(14) قوله: (لا يقطع) في (ن 4) : (يقطع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت