فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 3334

بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، وَدُعَاءٌ خَاصٌّ، أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ لِقَادِرٍ، وَالْتِفَاتٌ، وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ وَفَرْقَعَتُهَا، وَإِقْعَاءٌ وَتَخَصُّرٌ، وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ، وَرَفْعُهُ رِجْلًا وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى، وَإِقْرَانُهُمَا، وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيَوِي، وَحَمْلُ شَيئًا بِكُمٍّ، أَوْ فَمٍ، وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ وَتَعَمُّدُ فصْحَفٍ فِيهِ لِيُصَلِّيَ لَهُ، وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ، أَوْ غَيرِهَا، كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ فرَبَّعٍ، وَفِي كرْهِ الصَلَاةِ بهِ قوْلَانِ.

(الشرح) قوله: (وَكُرِه سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ) هكذا [1] عن مالك في المدونة [2] ، ولا يريد خصوصية ثوب بعينه، بل كلّ ما كان فيه [3] رفاهية كالطنافس والبسط وثياب القطن والكتان ونحو ذلك، وهذا هو المشهور، وعن ابن مسلمة: جواز السجود على ثياب القطن والكتان [4] .

قوله: (لا حَصِيرٍ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ) أي: لأن السجود على الحصير لا تحصل معه رفاهية وإن [5] كان [6] تركه أحسن؛ ليباشر بجبهته الأرض، ولهذا مضى العمل على تحصيب مسجدي [7] مكة والمدينة - شرفهما الله تعالى - وقد قال - صلى الله عليه وسلم: (المتن) uotes">"يَا رَبَاحُ عَفِّرْ وَجْهَكَ فِي الأَرْضِ" [8] .

قوله: (وَرَفْعُ مُومِئٍ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ) أي: ويكره له إذا عجز عن السجود ونحوه أن

(1) زاد بعده في (ن) : (روي)

(2) انظر: المدونة: 1/ 170.

(3) قوله: (فيه) ساقط من (ز 2) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 473.

(5) في (ز) : (ولمن) .

(6) قوله: (كان) ساقط من (ن 2) .

(7) في (ز) و (ز 2) و (ن 2) : (مسجد) .

(8) ضعيف، أخرجه الترمذي: 2/ 220، في باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، من أبواب الصلاة، برقم: 381، وقال: إسناده ليس بذاك، وأحمد: 6/ 323، في حديث أم سلمة، برقم: 26787، والبيهقي في الكبرى: 2/ 252، في باب ما جاء في النفخ في موضع السجود، من كتاب الحيض، برقم: 3180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت