فهرس الكتاب

الصفحة 3121 من 3334

بينهم [1] ، أما لو مثل به بعد إسلام العبد فإنه يعتق عليه. واحترز بالذمي من المعاهد فإنه لا يعتق عليه باتفاق [2] ، وقاله ابن القاسم وأشهب [3] .

قوله: (وزَوْجَةٍ، ومَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ، ومَدِينٍ [4] أي: وكذلك لا يعتق على المرأة والمريض إذا مَثَّلا برقيقهما في ما زاد على ثلثهما ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة، وهو قول [5] ابن القاسم وسحنون في المرأة [6] ، وقال أشهب: لا يتوقف على رضاه [7] ؛ بناء على أن العتق بالمثلة حد من الحدود يوجب ذلك مطلقًا أذن أم لا.

أما لو مَثَّلا بعبده قيمته الثلث لعتق عليهما من غيره توقيف [8] على رضا الزوج والورثة من غير خلاف، واختلف في المديان هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب أولا، وهو قول ابن القاسم [9] .

قوله: (كقَطعٍ ظُفْرٍ، أو قَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ، أَوْ سَحْلِهَا أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ، أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ، أَوْ عَبْدٍ تَاجِرٍ) هذه الأشياء [10] مثلة الشين الذي تحصل به المثلة الموجبة للعتق، فأما قطع الظفر [11] فحكى القاضي عياض [12] الاتفاق عليه [13] ؛

(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3839.

(2) قوله: (لأنه من رفع. . . لا يعتق عليه باتفاق) في (ن 4) : (واحترز بقوله بمثلة مما إذا مثل الذمي بعبد مسلم فإنه يعتق عليه؛ لأمه من رفع المظالم بينهم واحترز بالذمي من المعاهد فإنه لا يعتق عليه باتفاق) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 399.

(4) في (ن 5) : (ومدبر) .

(5) في (ن 4) : (مذهب) .

(6) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 66.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 400.

(8) قوله: (غيره توقيف) في (ن) : (غير توقف) ، وفي (ن 4) : (غير توقيف) .

(9) زاد بعدها في (ن 4) : (وإليه أشار بما ذكر) . وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 400.

(10) قوله: (هذه الأشياء) في (ن) : (هذا) .

(11) قوله: (قطع الظفر) في (ن) : (فأما لو قطع) .

(12) قوله: (عياض) زيادة من (ن 3) .

(13) انظر: التوضح: 8/ 384.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت