أي [1] : على العتق به، وأما قطع بعض الأذن أو بعض الجسد فقد نص عليه مالك في الموازية، وكذلك قال مالك [2] : إن خرم أنفه أو قطع أشراف أذنيه عتق عليه [3] .
وأما قلع [4] الأسنان وسحلها؛ أي: بردها بالمبرد فلا خلاف أنه موجب للعتق [5] في السن الواحدة أو السنين، فعن مالك أنه يعتق بذلك خلافًا لأصبغ إلا في جل [6] الأسنان [7] ، وإلى الأول أشار بقوله: (أَوْ سِنٍّ، أوْ سَحْلِهَا) . وأما لو حلق شعر الأمة ولحية العبد فإن لم تكن الأمة [8] رفيعة ولا [9] العبد تاجرًا فلا خلاف أن ذلك غير موجب للعتق، واختلف في الرفيعة والتاجر، فعن مالك ومطرف أنهما لا يعتقان [10] لذلك [11] ، عياض: لأنه يعود سريعًا لهيئته ويستر الرأس بالوقاية والعمة [12] وفي الوجه بالتلثم إلَّا أن يعود [13] ، وعن المدنيين [14] أنهما يعتقان وقاله [15] ابن الماجشون [16] ، واختاره اللخمي إن كان لا يعود لهيأته، والأول إن كان يعود [17] .
(1) قوله: (عليه، أي) ساقط من (ن) .
(2) في (ن) و (ن 5) : (مطرف) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 393.
(4) في (ن) : (قطع) .
(5) زاد بعدها في (ن 4) : (واختلف) .
(6) قوله: (إلا في جل) ساقط من (ن 4) .
(7) قوله: (إلا في جل الأسنان) ساقط من (ن 3) ، وزاد بعدها في (ن 4) : (ونقله ابن شاس عن ابن القاسم وأشهب) . وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(8) قوله: (الأمة) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (ولا) في (ن) : (ولم يكن) .
(10) قوله: (لا يعتقان) في (ن 4) : (يعتقان) .
(11) قوله: (لذلك) زيادة من (ن) .
(12) في (ن) : (والعمامة) .
(13) انظر: التوضيح: 8/ 385.
(14) قوله: (أنهما لا يعتقان، عياض. . . المدنيين) ساقط من (ن 3) .
(15) قوله: (عياض: لأنه يعود سريعا. . . ابن الماجشون) في (ن 4) : (وقال ابن الماجشون يعتقان لذلك) .
(16) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(17) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3853.