فيه، وقيل: يقوم نصفه على أن نصفه الآخر حر [1] ، أبو عمران: وليس بالجيد والذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك، ثم يقوم العبد على ما يساوي في مَخْبُرَته [2] وصنعته وبماله وما [3] حدث له من ولد [4] بعد العتق أو مال، والأمة كذلك [5] .
قوله: (بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ) يريد أن العبد [6] لا يقوم على المعتِق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول [7] ، وحكاه ابن حبيب عن مالك [8] .
قوله: (ونُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِنْهُ) أي: ونقض لأجل التقويم [9] البيع الصادر من الشريك، قال في المدونة: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته [10] وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع للتقويم، وقوم على المعتق [11] ، ابن حبيب: ورواه المصريون والمدنيون من أصحاب [12] مالك عنه [13] ، وقال أشهب [14] : إلا أن يكون المعتِق
(1) قوله: (حر) ساقط من (ن) ، زاد بعدها في (ن 4) : (قال) .
(2) في (ن 3) : (عسرته) ، وفي (ن 4) : (عمرته) . والمَخْبَرَةُ والمَخْبرةُ بضم الباء: وهو نقيض المَرْآةِ والخِبْرُ والخُبْرُ والخِبْرَةُ والخُبْرَةُ والمَخْبَرَةُ والمَخْبرةُ كله العِلْمُ بالشيء انظر: لسان العرب: 4/ 226.
(3) في (ن 4) : (وبما) .
(4) قوله: (ولد) ساقط من (ن 4) .
(5) زاد بعدها في (ن 4) : (انتهى. وكذلك) . وانظر: عقد الجواهر: 3/ 1188.
(6) قوله: ((المتن) uotes">"أو مال، والأمة كذلك". . . . يريد أن العبد) ساقط من (ن 3) .
(7) قوله: (قوله:(بعد امتناع شريكه. . . فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول) في (ن 4) : (وكذلك لا يقوم عليه إلا بعد أن يعرض على شريكه المعتق في نصيبه الباقي فإن أعتقه فذلك وإن أبى قوم على الأول فكما مر) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 295.
(9) قوله: (لأجل التقويم) في (ن 4) : (للتقويم) .
(10) قوله: (حصته) ساقط من (ن 4) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 419.
(12) قوله: (من أصحاب) في (ن 4) : (وأصحاب) .
(13) زاد بعدها في (ن 4) : (وقاله الطرطوشي الظاهر أنه يقوم للمشتري كما يقوم للبائع ولا ينقض البيع) .
(14) زاد بعدها في (ن 4) : (كالمشهور) .