اليومَ [1] قد أعسر فلا يرد بيعه؛ إذ لا يرد بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر [2] .
قوله: (وتَأجِيلُ الثَّانِي وتَدْبِيرُهُ) أي: وكذلك ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا أعتق الأول حصته بتلًا وأعتق الثاني بعده حصته إلى أجل أو دبر حصته [3] ، وقاله ابن القاسم في المدونة [4] ، أبو محمد: وهو كمن يعتق ويدفع إليه القيمة وينجز العتق، وقال عبد الملك: يقع العتق ناجزًا منهما، وقاله المغيرة، وقيل: إن أعتق الثاني حصته إلى أجل [5] أو كاتب [6] أو دبر وشريكه موسر [7] لم يكن [8] له ذلك، ولو كان معسرًا جاز [9] ذلك [10] .
قوله: (وَلا يَنْتَقِلنُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا) يريد: أن الشريك إذا خير بين العتق والتقويم على من أعتق، فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره [11] ، ونص على ذلك في المدونة مع اختيار التقويم، ثم قال: أنا أعتق فإنه ليس [12] له ذلك، ولم يحكِ [13] فيه خلافًا [14] ، وقال ابن الماجشون وأصبغ: ورواه ابن وهب [15] عن مالك [16] له ذلك؛ لأن قوله: (المتن) uotes">"أنا أقوم"عِدَةٌ لا
(1) قوله: (اليوم) في (ن) : (المقوم عليه) .
(2) قوله: (بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر) في (ن 5) : (إلى تقويم) . وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 311.
(3) قوله: (دبر حصته) في (ن 4) : (دبرها) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 416.
(5) قوله: (أو دبر حصته. . . إلى أجل) ساقط من (ن 5) و (ن 3) .
(6) قوله: (كاتب أو دبر) في (ن 4) : (كتبها أو دبرها) .
(7) قوله: (موسر) ساقط من (ن) .
(8) قوله: (يكن) في (ن 4) : (يذكر) .
(9) قوله: (جاز) في (ن 4) : (كان له) .
(10) انظر: المنتقى: 8/ 289.
(11) قوله: (غير ما اختاره) في (ن 4) : (غيره) .
(12) قوله: (فإنه ليس) في (ن 4) : (عدة فليس) .
(13) في (ن 4) : (يجد) .
(14) انظر: المدونة: 2/ 418.
(15) قوله: (ابن وهب) في (ن 4) : (ابن حبيب) .
(16) زاد بعدها في (ن 4) : (أن) .