فهرس الكتاب

الصفحة 3132 من 3334

اليومَ [1] قد أعسر فلا يرد بيعه؛ إذ لا يرد بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر [2] .

قوله: (وتَأجِيلُ الثَّانِي وتَدْبِيرُهُ) أي: وكذلك ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا أعتق الأول حصته بتلًا وأعتق الثاني بعده حصته إلى أجل أو دبر حصته [3] ، وقاله ابن القاسم في المدونة [4] ، أبو محمد: وهو كمن يعتق ويدفع إليه القيمة وينجز العتق، وقال عبد الملك: يقع العتق ناجزًا منهما، وقاله المغيرة، وقيل: إن أعتق الثاني حصته إلى أجل [5] أو كاتب [6] أو دبر وشريكه موسر [7] لم يكن [8] له ذلك، ولو كان معسرًا جاز [9] ذلك [10] .

قوله: (وَلا يَنْتَقِلنُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا) يريد: أن الشريك إذا خير بين العتق والتقويم على من أعتق، فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره [11] ، ونص على ذلك في المدونة مع اختيار التقويم، ثم قال: أنا أعتق فإنه ليس [12] له ذلك، ولم يحكِ [13] فيه خلافًا [14] ، وقال ابن الماجشون وأصبغ: ورواه ابن وهب [15] عن مالك [16] له ذلك؛ لأن قوله: (المتن) uotes">"أنا أقوم"عِدَةٌ لا

(1) قوله: (اليوم) في (ن) : (المقوم عليه) .

(2) قوله: (بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر) في (ن 5) : (إلى تقويم) . وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 311.

(3) قوله: (دبر حصته) في (ن 4) : (دبرها) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 416.

(5) قوله: (أو دبر حصته. . . إلى أجل) ساقط من (ن 5) و (ن 3) .

(6) قوله: (كاتب أو دبر) في (ن 4) : (كتبها أو دبرها) .

(7) قوله: (موسر) ساقط من (ن) .

(8) قوله: (يكن) في (ن 4) : (يذكر) .

(9) قوله: (جاز) في (ن 4) : (كان له) .

(10) انظر: المنتقى: 8/ 289.

(11) قوله: (غير ما اختاره) في (ن 4) : (غيره) .

(12) قوله: (فإنه ليس) في (ن 4) : (عدة فليس) .

(13) في (ن 4) : (يجد) .

(14) انظر: المدونة: 2/ 418.

(15) قوله: (ابن وهب) في (ن 4) : (ابن حبيب) .

(16) زاد بعدها في (ن 4) : (أن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت