ابن شهاب: يعتق الثاني إذ لا يقع [1] على الميت عتق [2] .
قوله: (وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ فَحُرٌّ [3] ، وَإِنْ كثَرِ الْحَمْلِ إِلَّا لِزَوْجٍ مُرْسَلٍ عَلَيْهَا فَلِأَقَلِّهِ) قال في المدونة: ومن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذٍ فما أتت به مز ذلك إلى أقصى حمل النساء فحُرٌّ أو مدبر، ولو كان لها زوج ولا يعلم [4] أنها حامل يوم عتقه فلا يعتق ها هنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق، وقال غيره: إن كان الزوج مرسلًا عليها وليست بينة الحمل انتظر إلى حد ستة أشهر، فإن كان ميتًا أو غائبًا، فما ولدته إلى أقصى حمل النساء فهو حر، وهو تفسير، وقال أشهب: لا يسترق الولد بالشك [5] .
قوله: (وَبِيعَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ دَيْنًا وَرَقَّ، ولا يُسْتَثْنَى بَيْعٌ أوْ عِتْقٌ) هذا [6] أيضًا من كتاب العتق من المدونة، ذكرها بإثر كلام أشهب، قال فيها: والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل إلا في قيام [7] بدين استحدثه قبل عتقه أو بعده، فتباع إذا لم يكن له غيرها فيرق [8] جنينها [9] ؛ إذ لا يجوز استثناؤه؛ أي: للعتق أو للبيع، كما قال هنا.
قوله: (وَلَمْ يَجُزِ اشْتِرَاءُ وَلِيٍّ مَن يَعْتِقُ عَلَى وَلَدِ صَغِيرِ بِمالِهِ) فرضها في المدونة [10] في الأب يشتري [11] لابنه من يعتق عليه [12] وهو في غيره أولى، وزاد: وليس له أن يتلف
(1) في (ن 3) : (يعتق) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 431.
(3) زاد هنا في المطبوع من مختصر خليل كلمتي: (أو مدبر) .
(4) في (ن 4) : (علم) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 433 و 434.
(6) قوله: (هذا) في (ن 4) : (هذه المسألة) .
(7) زاد بعدها في (ن 4) : (الغرماء) .
(8) زاد بعدها في (ن 4) : (حينئذ) .
(9) انظر: المدونة: 2/ 433.
(10) قوله: (فرضها في المدونة) في (ن 3) : (هكذا قال في المدونة) .
(11) قوله: (يشترى) ساقط من (ن 4) .
(12) قوله: (من يعتق عليه) ساقط من (ن 5) .