فهرس الكتاب

الصفحة 3140 من 3334

المشتري استثنى مال العبد لم يغرم الثمن ثانية، وإن لم يستثنه فليغرم الثمن [1] ثانية للبائع [2] ، وإليه أشار بقوله: (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ. . .) إلى آخره؛ أي: لا شيء على المشتري إن استثنى مال العبد.

قوله: (وَإِلَّا غَرِمَهُ كَلِتُعْتِقَنِي وَبيعَ فِيهِ) أي: وإن لم يستثنه غرمه [3] ، قال مالك: ويعتق الذي اشترط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء، ويرق له الآخر [4] ، وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق عليه في الثمن [5] ، وإليه أشار بقوله (وَبِيعَ فِيهِ) أي: في الثمن [6] .

قوله: (وَلا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ، والْوَلاءُ لَهُ) أي: ولا رجوع للمشتري على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه، والولاء للمشتري إذا خرج حُرًّا، ولم يحسن هنا رحمه الله مساق المسألة، والذي في ابن يونس وغيره أن ما [7] ذكر عن ابن القاسم من عدم الرجوع وثبوت الولاء فيما [8] إذا دفع له العبد [9] المال وقال: اشترني وأعتقني ففعل [10] ولم يستثنِ ماله، فإنه يغرم ثمنه ثانية ولا يرجع به على العبد، ويكون ولاؤه للمشتري كما تقدم عن مالك في المدونة [11] .

قوله: (وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي فَحُرٌّ ووَلاؤُهُ لِبَائِعِهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلا رَقَّ) أي: وإن قال له العبد حين دفع له المال: اشترني لنفسي، فإن فعل فإنه يعتق مكانه لأنه ملك نفسه،

(1) قوله: (فليغرم الثمن) يقابله في (ن) : (غرمه) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 437.

(3) قوله: (وإن لم يستثنه غرمه) يقابله في (ن 3) : (وإن لم يشتر ماله فيغرمه ثانية للبائع) في (ن 5) و (ن 4) : (وإن لم يستثنه) .

(4) قوله: (ويرق له الآخر) يقابله في (ن 3) : (ولا يرق) ، وقوله: (الآخر) ساقط من (ن) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 437.

(6) قوله: (وإليه أشار. . . في الثمن) ساقط من (ن 3) .

(7) في (ن 4) : (الذي) .

(8) في (ن 5) : (فيه) .

(9) قوله: (العبد) ساقط من (ن 3) .

(10) قوله: (ففعل) زيادة من (ن 3) .

(11) قوله: (عن مالك في المدونة) ساقط من (ن 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت