لاختلاف ما ورد فيه [1] من الآثار.
قوله: (أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ) أي: وكذا يكره الدعاء بالعجمية، وهكذا نص عليه في المدونة [2] .
زاد في الأمهات: في الصلاة [3] ، وفي موضع آخر [4] : لا بأس به في غير الصلاة، ومنهم من منع ذلك مطلقًا.
قوله: (لِقَادِرٍ) يريد: أن الكرا هة مقيدة بمن هو قادر على النطق باللسان العربي، أما من لَمْ يقدر على ذلك فلا، وقد قال فيه مالك: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (المتن) uare-brackets"> [البقرة: 286] [5] .
قوله: (وَالْتِفَاتٌ) أي: عن القبلة في الصلاة، قال في المدونة: ولا يلتفت المصلي فإن فعل [6] لَمْ يقطع ذلك صلاته ولو كان بجميع جسده [7] ؛ يريد إلَّا أن يستدبر القبلة.
قوله: (وَتَشْبيكُ أَصَابعَ) هكذا روي عن مالك إلَّا أنه خص ذلك [8] بالصلاة خلافًا لمن كره ذلك أَيضًا في المسجد، قال في البيان: ولم يصح عن [9] مالك [10] مما ورد في تشبيك الأصابع إلَّا النهي عن ذلك في الصلاة خاصة [11] ، فأخذ بذلك ولم يرَ بما سوى ذلك [12] بأسًا، ويؤيده [13] ما ورد أنه - عَلِيْهِ السَّلَام - في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه [14] .
(1) في (ن 2) : (في ذلك) .
(2) انظر: تهذيب المدونة: 1/ 87.
(3) انظر: المدونة: 1/ 161.
(4) قوله: (آخر) ساقط من (ز 2) .
(5) انظر: التوضيح: 1/ 370.
(6) زاد بعده في (ن) : (ذلك) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 196.
(8) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) .
(9) في (ز 2) و (ز) و (ن 2) : (عند) .
(10) زاد بعده في (ن) : (أظنه) .
(11) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 363 و 364.
(12) قوله: (سوى ذلك) يقابله في (ن) و (ن 2) : (سواه) .
(13) في (ن) : (ويرده) .
(14) قلت: حديث ذي اليدين متفق عليه، وسيأتي تخريجه، وما ورد من أنه شبك بين أصابعه انفرد به البخاري.